سواء ارتكب الطرف الآخر أم لا ، بخلاف الطرف الآخر فلا يكون الترخيص ثابتا فيه حتى عند عدم ارتكاب صاحبه.
وفيه ما تقدم في مناقشة الجواب الثاني فنفس ما أوردناه هناك نورده هنا ونقول ان صيغة التقييد التي اقترحها الشيخ العراقي أولى إذ لا يلزم بناء عليها حصول معارضه ، حيث ان الاطلاق الافرادي يكون شاملا للطرفين والاطلاق الاحوالي ساقط عنهما جزما ، وهذا بخلافه على هذه الصيغة الجديدة فان إخراج هذا الطرف من الاطلاق الافرادي والاحوالي معا ليس باولى من إخراج ذلك الطرف الآخر منهما.
والجواب الرابع عن شبهة الترخيص المشروط ما أفاده السيد الخوئي أيضا (١). وحاصله : ان كل واحد من الترخيصين المشروطين حكم ظاهري ، والحكم الظاهري لا يمكن جعله وتشريعه إلاّ إذا كان من المحتمل مطابقته للحكم الواقعي. ونحن لو لاحظنا الترخيص المشروط لوجدنا ان مطابقته للواقع غير محتملة إذ لو كان المحرم هو الإناء الأوّل فحرمته حرمة مطلقة ـ أي سواء ارتكب الإناء الثاني أم لا ـ ولو كان مباحا فاباحته إباحة مطلقة أيضا. وهكذا الحال في
__________________
(١) كما في مصباح الاصول ج ٢ ص ٣٥٥ ولم يذكر فيه غير هذا الجواب