قوله ص ١٩٦ س ٩ : كنا نتكلم عمّا إذا شكّ إلخ : الشكّ في جزئية شيء أو شرطيته له حالتان ، فتارة يشكّ في أصل ثبوت الجزئية والشرطية فلا يعلم أن الشارع هل جعل السورة جزءا أو لا ، واخرى يفرض العلم بجعل السورة جزءا ولكن يشك في ضيق الجعل وسعته ، فلا يعلم هل جعلت السورة جزءا حتى في حالة السفر والمرض مثلا أو أن يد الجعل لم تمتد الى هذه الحالات.
وحديثنا السابق كان كله ناظرا الى الحالة الاولى ، أي حالة الشكّ في أصل جعل الجزئية أو الشرطية ، وكنا نقول انّ الأقل حيث انّه متيقن الوجوب فتجري البراءة عن وجوب الجزء الزائد المشكوك.
وأمّا الحالة الثانية ـ أي الشك في شمول الجزئية لحالة المرض مثلا ـ فهي محط بحثنا الآن.
والحكم فيها هو الحكم في الحالة الاولى ، إذ في هذه الحالة يشك أيضا في جعل الجزئية للسورة ، فالأقل معلوم الوجوب ، والجزء الزائد وهو السورة يشكّ في وجوبه فتجري البراءة عنه.
أجل الفرق بين الحالتين انّه في الحالة الاولى يشكّ في جعل الجزئية للسورة لا في حالة معينة بل في جميع الحالات ، وأمّا في الحالة الثانية فيشكّ في جعل الجزئية في حالة معينة ، وهي حالة المرض فيحصل التردد بين الأقل