حيث المعنى بخلافه في باب المفعول به فانّه تشترط المغايرة.
ذكر الشيخ الأعظم قدسسره في الرسائل انّ دليل الإخباري على وجوب الاحتياط ـ من قبيل أخوك دينك فاحتط لدينك أو قف عند الشبهة ـ لو عمّ فهو مقدّم على الآية الكريمة لأنّها تقول انّ التكليف ما دام غير معلوم فلا عقاب عليه ، وهذا المضمون لا يقف أمام دليل الإخباري لأنّه ـ دليل الإخباري ـ يقول أنا اعلمك بوجوب الاحتياط ، وبعد معلوميّته فالآية الكريمة لا تقف أمامه ولا تقول انّ الاحتياط لا عقاب على تركه وليس بواجب لأنّها تقول انّ الحكم غير المعلوم لا عقاب على ترك امتثاله والمفروض إنّ وجوب الاحتياط معلوم بواسطة دليل الإخباري.
وإن شئت قلت : انّ مفاد الآية الكريمة شبيه تماما بمفاد أصل الطهارة فانّه يقول كل شيء إذا لم تعلم بكونه نجسا فهو طاهر ، فإذا فرضنا انّ الثقة أخبرنا بنجاسة شيء فهل تحتمل أنّ أصل الطهارة يقف أمام خبر الثقة ويقول لخبر الثقة انّ الشيء الذي أخبرت بنجاسته أحكم أنا بطهارته ، كلا ، بل بمجرد مجئ خبر الثقة وشهادته بأنّ الشيء نجس يرضخ أصل الطهارة لذلك ؛ إذ هو يحكم بالطهارة في صورة عدم العلم بالنجاسة وبعد مجئ خبر الثقة يصير الشيء معلوم النجاسة ، ومع معلومية نجاسته لا يبقى أصل الطهارة مصرا على الحكم بالطهارة. هذا في أصل الطهارة ، ونفس الشيء يأتي في الآية الكريمة فإنّها تحكم بنفي العقاب عند عدم العلم بثبوت التكليف ودليل الإخباري لو تمّ فهو يفيد العلم بثبوت