قوله ص ١٨١ س ١ : والتحقيق فيها الخ : ذكرنا فيما سبق أنّ الدوران بين الأقل والأكثر له عدّة مصاديق : ـ
١ ـ الشك في الجزئية.
٢ ـ الشك في الشرطية.
٣ ـ الشك في التعيين والتخيير.
ولحدّ الآن كنا نتكلّم في الشك في الجزئية وقد فرغنا منه.
والآن نريد التحدّث عن الشك في الشرطية ، كما لو فرض الشك في شرطية الطمأنينة للصلاة.
ويمكن منهجة المباحث المتعرّض لها في المقام ضمن مطالب خمسة : ـ
١ ـ اخترنا في مسألة الشك في الجزئية البراءة باعتبار انحلال العلم الاجمالي ، فالاجزاء التسعة نعلم بوجوبها بينما الجزء العاشر نشك في وجوبه فتجري البراءة عنه.
ونفس هذا نختاره هنا أيضا ، أي في مسألة الشك في الشرطية ، فحينما نشك في شرطية الطمأنينة ففي الحقيقة نحن نشك في تعلّق وجوب زائد بتقيد الصلاة بالطمأنينة (١) ، فإذا كانت شرطا كان هناك وجوب آخر ـ غير وجوب بقية
__________________
(١) إنّما قلنا بتعلّق الوجوب الزائد بالتقيد بالطمأنينة لا بنفس الطمأنينة باعتبار أنّه لو تعلّق ـ