وإذا كان المعلوم بالإجمال في الكبير ١٢ تحريما فلازم ذلك عدم انحلاله بالعلم الصغير في دائرة الأخبار لأنّ المعلوم في دائرة الأخبار هو ١٠ بينما المعلوم في الكبير هو ١٢ ، وقد قلنا سابقا إنّ شرط انحلال العلم الكبير بالصغير هو ان لا يقل المعلوم في الصغير عن المعلوم في الكبير ، والمفروض هنا انّ المعلوم في الصغير أقلّ من المعلوم في الكبير فلا يحصل الانحلال.
والجواب الثاني عن الاعتراض الثاني أن يقال : نسلّم انّه لو نظرنا إلى مجموع الشبهات التي نشكّ في حكمها فلنا علم إجمالي بثبوت الحرمة في بعضها ولكن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا لما تقدّم في الحلقة الثانية ص ٣٦٦ من أنّ العلم الإجمالي لا يكون منجزا إلاّ إذا تمّت أركان أربعة ، والركن الثالث منها عبارة عن تعارض الاصول في الأطراف فالعلم الإجمالي متى ما تعارضت الاصول في أطرافه كان منجزا ومتى لم تتعارض لم يكن منجزا. فمثلا إذا كان عندنا اناءان وكنّا نعلم بنجاسة أحدهما فهذا العلم الإجمالي منجز لأنّ أصل الطهارة في ذاك الإناء معارض بأصل الطهارة في هذا الإناء وبذلك لا يجوز ارتكاب أي واحد منهما لأنّ جواز ارتكاب الشيء يحتاج إلى مؤمّن ، والمؤمّن ليس هو إلاّ أصل الطهارة ، والمفروض انّه معارض.
__________________
ـ المعلومة التي تدلّ عليها أخبار الثقات والشهرات ـ ٨ والتحريمات التي فيها أخبار ثقات فقط ـ ٢ والتحريمات التي فيها شهرات ـ ٢ ـ فهذا لازمه انّ التحريمات الثابتة في شبهات العلم الكبير هي ١٢ أيضا