كلا الطرفين منجزا.
العلم الإجمالي تارة يتعلق بالتكليف كالعلم بثبوت الوجوب اما للظهر أو للجمعة. ومثل هذا العلم لا إشكال في كونه منجزا.
واخرى يتعلق بموضوع التكليف كالعلم الإجمالي بنجاسة اما هذا الماء أو ذاك الماء ـ فان النجاسة ليست حكما تكليفيا وإنّما هي موضوع لحرمة الشرب التي هي حكم تكليفي ـ ومثل هذا العلم الإجمالي منجز أيضا ، إذ العلم بثبوت النجاسة في أحد الإنائين يستلزم العلم بثبوت حرمة الشرب لأحد الإنائين.
ومن هنا فلا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين كونه متعلقا بنفس التكليف أو بالموضوع.
والموضوع الذي يتعلق به العلم تارة يكون موضوعا كاملا للتكليف كالعلم بثبوت النجاسة لأحد المائين ، فان نجاسة الماء موضوع كامل لحرمة الشرب.
واخرى يكون جزء موضوع التكليف كالعلم الإجمالي بنجاسة أمّا هذه الحديدة أو تلك الحديدة ، فان نجاسة الحديدة ليست موضوعا كاملا لتكليف ، فلا يحرم حمل الحديدة النجسة ولا يحرم حفظها ولا ... أجل لو لاقت الحديدة الماء ثبتت حرمة شربه ، ولكن هذه الحرمة ليس موضوعها نجاسة الحديدة فقط