فالموقف ينتهي الى الأصل العملي وهو يقتضي البراءة حيث يشكّ في جزئية السورة حالة النسيان ويتردد الأمر بين الأقل والأكثر ، فالأجزاء الأقل معلومة الوجوب والجزء الزائد ـ وهو السورة ـ يشكّ في وجوبه فتجري البراءة عنه.
هذه مقالة المشهور في تحديد الموقف عند ترك الجزء نسيانا.
ويمكن التعليق على مقالة المشهور هذه بأنّ النسيان تارة يكون مستوعبا لتمام الوقت واخرى يرتفع أثناءه.
فاذا كان مستوعبا لجميع الوقت فالمكلّف يعلم بأنّه لم يكلف بعشرة أجزاء بما في ذلك السورة بل هو مكلّف بالأقل أي بما عدا السورة. وكيف يكلف بالعشرة مع عدم تمكنه من الإتيان بها ـ العشرة ـ لفرض النسيان ، بل تكليفه متعلق جزما بالتسعة ، والمفروض قد امتثله وسقط ولكنه يشكّ في حدوث تكليف جديد له بالقضاء بعد ارتفاع نسيانه خارج الوقت ، وهذا شكّ في حدوث تكليف جديد فتجري البراءة منه.
هكذا ينبغي أن يقال في صورة استيعاب النسيان لجميع الوقت. ولا وجه لما قاله المشهور من أنّه مع افتراض وجود إطلاق لدليل جزئية السورة يأخذ به ويحكم ببطلان الصلاة ، انّ هذا لا معنى له ، إذ بعد استيعاب النسيان لجميع الوقت لا يمكن التكليف بالعشرة حتى يقال بأنّ الإتيان بالتسعة باطل بل التكليف ـ ان كان ـ فهو متعلق بالتسعة جزما ، غاية الأمر يشكّ في وجوب القضاء بعد الوقت