قوله : ص ١٣ س ٦ : وتنقسم الاصول العملية الخ : ذكرنا سابقا أنّ التمهيد المذكور في صدر الكتاب يشتمل على أربعة أبحاث. وإلى هنا فرغنا من البحث الأوّل وندخل الآن في البحث الثاني ، وهو أنّ الأصل العملي ينقسم إلى قسمين : شرعي وعقلي.
والمقصود من الأصل الشرعي هو الحكم الظاهري الذي ينشأ من أهمية المحتمل مثل أصالة البرائة المستفادة من قوله عليهالسلام : « كل شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام » فإنّ هذا الأصل حكم ظاهري بالحلية نشأ من أهمية الحلية.
والمقصود من الأصل العقلي هو الحكم العقلي (١) الذي يرتبط بتوسعة أو تضييق حقّ الطاعة فقاعدة « الاشتغال اليقيني (٢) يستدعي الفراغ اليقيني » حكم عقلي بسعة حقّ الطاعة للمولى ، فالمولى إذا أوجب علينا صلاة الظهر مثلا فلا بدّ
__________________
(١) أو بتعبير آخر الوظيفة العقلية التي ترتبط بعمل المكلّف
(٢) الفرق بين قاعدة الاشتغال اليقيني وقاعدة قبح العقاب أن الأولى ناظرة إلى حالة ثبوت التكليف جزما كوجوب صلاة الظهر فإنّه ثابت جزما وبعد ثبوته الجزمي تأتي القاعدة الاولى لتقول انّه بعد ثبوت التكليف جزما لا بدّ من تفريغ الذمّة منه جزما ولا يكفي الظنّ ، وهذا بخلافه في القاعدة الثانية فانّها تقول أنّ التكليف إذا لم يثبت جزما فلا يجب امتثاله ويقبح العقاب.
وبتعبير ثاني : أنّ القاعدة الاولى ناظرة إلى مقام الامتثال بعد ثبوت التكليف بينما القاعدة الثانية ناظرة إلى مقام إثبات التكليف وأنّه لا يثبت إلاّ بالعلم