الصفحه ١٢١ : الموضوعية في غالب الفقرات وإرادة الأعمّ من الشبهة الحكمية
والموضوعية في فقرة « ما لا يعلمون » لا يتنافى
الصفحه ٦٦ : العقل بقبح الظلم.
قوله
ص ٣١ س ١٢ : تعميقا لقاعدة : أي أعطاها معنى أعمق حيث إنّا نفهم منها أنّ التكليف
الصفحه ٥٤ :
بها العقل بالوظيفة
الأوليّة حالة الشكّ.
٢ ـ لو التفتنا
إلى النصوص الشرعية فماذا نستفيد منها؟ فهل
الصفحه ١٣٠ :
ثمّ ان الاستصحاب
بأشكاله الثلاثة وقع موردا للاعتراض من قبل الميرزا على ما تقدّم في الحلقة
الثانية
الصفحه ٧٢ : تكون جامعة لهما كيف يمكن إثبات انّها
مقصودة فإنّ ظاهر هيئة الجملة يساعد على إرادة نسبة الفعل إلى
الصفحه ٤٣١ : الجامع إلى الفرد ـ على ما تقدم
في الركن الثاني من أركان منجّزية العلم الاجمالي الاربعة ص ١٠٥ من الحلقة
الصفحه ١٤٧ : .
وحاصل ما ذكره :
انّ فكرة الانحلال الحكمي تامّة وواضحة بناء على مسلك جعل الطريقية. والوجه في ذلك
انّ
الصفحه ٧٥ :
وجوب الاحتياط.
هذا ما افيد في الرسائل.
وتعليقا عليه نقول
: لا بدّ من الالتفات إلى أنّ مقصود
الصفحه ١٤ : الواقعي ، أي يلزم الكر على
ما فرّ منه فإنّه قد قصد بتحويل الشكّ من كونه موضوعا لحجّية الامارة إلى كونه
الصفحه ١٩٢ : ؛ إذ مع علمه وتوجهه إلى أنّ الجامع لا يمكن
وجوده في الخارج فكيف يتعلّق علمه به بل لا بدّ من فرض انضمام
الصفحه ٢٩٩ : الظهر على تقدير
ثبوته ما قبل الظهر فيقال ان ترك الرمان لو كان وجوبه ثابتا قبل الظهر فهو باق إلى
ما بعد
الصفحه ٥٥ : للميرزا وآخرين للشيخ
الأصفهاني.
الدليل الأوّل
ما ذكره الميرزا
من أنّ المقتضي للتحرك هو العلم فالإنسان
الصفحه ١٢٣ :
واعترض الآخوند (١) على ذلك بأنّ نسبة الرفع إلى الشيء بمعنى الحكم نسبة حقيقية ـ لأنّ الحكم
قابل
الصفحه ٢٤١ :
ج ـ ان مفاد حديث
« كل شيء لك حلال » حلية كل واحد من الطرفين حلية مطلقة ثابتة حتى على تقدير
ارتكاب
الصفحه ٣٥ :
الحال في الاستصحاب على رأي الميرزا والسيد الخوئي حيث ذهبا إلى أنّ المجعول فيه
هو الطريقية ، أي ان احتمال