الصفحه ١٩٥ : الطرفين لأنّه ترجيح
بلا مرجّح.
٤ ـ إذا لم يكن
بالإمكان جريان الأصل في كلا الطرفين ولا في أحدهما فاللازم
الصفحه ٢٠٧ : بالأصل المؤمن لأنّه يرخّص في
الارتكاب ويأمن من الحرمة والعقوبة.
ومثال الأصل
المنجز : ما إذا كانت الحالة
الصفحه ٢٨ : والاصول العقلية ؛ لأنّ مضمون الأصل العقلي إذا كان
موافقا لمضمون الأصل الشرعي ـ كما في أصل البراءة العقلي
الصفحه ١٨٣ :
٢ ـ إذا قلنا
بتنجز الجامع ـ بمعنى عدم جواز المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين ـ فهل العلم
الصفحه ٣٤٤ :
__________________
(١) وأما اذا كانا
متعاصرين فالطرف المشترك يتلقى التنجز من كلا العلمين معا لا من أحدهما لأنّه بلا
مرجح كما
الصفحه ٣٤٥ :
في خصوص حالة ما اذا كان العلم بالملاقاة قد حصل متأخرا عن العلم الأوّل ـ وان
كانت نفس الملاقاة قد حصلت
الصفحه ٣٥٧ : بالاطمئنان المطلق لأنه اطمئنان ثابت على كلا تقديري دخول
الفرد الثاني وعدمه (١).
وأمّا اذا حصل
الاطمئنان
الصفحه ٩١ :
وأن يكون موضوعها
هو عدم الوصول لا عدم الصدور لأنّ موضوع الحكم الظاهري هو الشكّ وعدم العلم ، فلو
الصفحه ١٥٥ : أو في الامتثال كما يلي : ـ
١ ـ إذا كان الشكّ
في تحقق القيد ـ بأن شك في تحقق البلوغ ـ فالشكّ شكّ في
الصفحه ٢٠٥ :
دون كلا الطرفين
وإنّما يتنجز الطرفان فيما إذا قيّد الواجب بقيد دار أمره بين فردين.
وبعد هذا يقع
الصفحه ٣٩٩ : إلى علم تفصيلي بوجوب الحج لأن وجوب الحج موقوف على عدم وجوب قضاء الدين
عدما ظاهريا.
وبتعبير أوضح : ان
الصفحه ١٢٤ :
والاخرى مجازية ـ فلا يمكن أن تكون الهيئة الحاصلة من إضافة الرفع إلى ما لا
يعلمون مستعملة فيهما لأنّه
الصفحه ١٤٦ :
وأمّا إذا فرض انّ
الاصول لم تتعارض فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا ، كما لو فرض انّا نملك انائين
الصفحه ٤٠٩ : فضلا
عن مسلك المشهور القائل بقبح العقاب بلا بيان.
أمّا على مسلك
المشهور فحكم العقل بالبراءة واضح لأنّ
الصفحه ٨٥ : ) (٣) بتقريب أنّ المراد من الإضلال في قوله : ( لِيُضِلَ ) أمّا تسجيل القوم
ظالين ومنحرفين فيثبت لهم عقاب