الصفحه ١٩٣ : بأنّ العلم الإجمالي ينجز الجامع فقط حتّى بناء على تعلّق العلم بالواقع ،
فإنّ المكلّف إذا حصل له العلم
الصفحه ٨٠ :
تريد أن تقول :
إنّا لم نعذّب قوم هود وصالح إلاّ بعد أن أرسلنا لهم أنبياء ، وواضح أنّ هذا أجنبي
عن
الصفحه ٢٠٤ : هو مبنى الشيخ العراقي.
قوله
ص ٨٤ س ٣ : فيما زاد على الجامع : الزائد على الجامع هو خصوصية الطرفين
الصفحه ١٩ : الامارة حجّة في إثبات
لوازمها غير الشرعية أيضا لأنّ كاشفية خبر الثقة عن حياة الولد إذا كانت بدرجة
معينة
الصفحه ٩٢ : التعليق الواقعي بل إفادة أنّ النهي إذا لم يكن صادرا
واقعا فالإباحة واقعا هي الثابتة؟
فإنّ كان المقصود
هو
الصفحه ١٤٥ :
وإذا كان المعلوم
بالإجمال في الكبير ١٢ تحريما فلازم ذلك عدم انحلاله بالعلم الصغير في دائرة
الأخبار
الصفحه ٤٣٢ : تقدير ، فإنّ وجوبه إذا كان نفسيّا فهو منجّز ، وأمّا إذا
كان غير نفسيّ فهو غير منجّز ، لأنّ الوجوب القابل
الصفحه ٤٨٦ :
وفي مقابل هذا قد
يقال بأنّ العلم الاجمالي السابق ليس منجّزا لأنّ الركن الرابع من أركان منجّزيّة
الصفحه ٣٧ :
تقدّم سابقا أنّ
الحكم الظاهري إذا كان ناشئا من أهمية الاحتمال والكشف فهو امارة ، وإذا كان ناشئا
من
الصفحه ١٢ : شرعي ـ وإنّما لم يكن نبات اللحية
لازما شرعيا لأنّه لا توجد آية ولا رواية تقول إذا بقي الولد حيّا بعد
الصفحه ٢٨٢ : ؟ كلا ، ان هذا
باطل جزما ، فان صلاة الظهر يحصل لها وجوب ثاني وتنجز ثاني بسبب النذر دون أي محذور
، وإذا
الصفحه ٤٠٢ : ، واذا زال لم يجر الأصل فيه لأنّ جريان الأصل
موقوف على الشكّ فاذا زال لم يجر ، فالأصل إذا جرى لنفي وجوب
الصفحه ٧٦ : :
__________________
ـ أيضا ؛ إذ لا
معنى لأن يكون المقصود : لا يكلّف الله بسبب الفعل إلاّ إذا كان مقدورا بل : لا
يكلّف الله في
الصفحه ٨٣ : تمّ فهو مقدّم على الآية الكريمة لأنّها تقول إنّ حرمة شرب التتن ما دام لم
يبلّغها الرسول فلا نعذّب
الصفحه ١٠٧ : تطبيقه فيه موجبا للامتنان لأنّه مسوق
مساق الامتنان ، امّا إذا كان موجبا لعكس الامتنان فلا يمكن تطبيقه