الصفحه ٣٣٠ : إحراز وجود
الحادث إلاّ أنّه لا لاقتضاء الحادث نفسه للظن في البقاء ، إذ أننا وبالوجدان نجد
أنّ إحراز وجود
الصفحه ٣٥٧ : ويعتبرون الموضوع الأول مباينا للثاني ، وفي مثل
هذه الحالة لا يجري الاستصحاب وذلك لعدم وحدة القضية المتيقنة
الصفحه ٣٦٤ :
يكون التعبير
ببقاء اليقين يساوق التعبد ببقاء آثاره والتي هي التنجيز والتعذير ، إذ أنّه لا
يبقى
الصفحه ٣٦٥ : للحدوث
أثر عملي ولا يكون للبقاء أثر عملي ، وفي مثل هذه الحالة لا ريب في عدم جريان
الاستصحاب ـ كما بينا
الصفحه ٣٨٥ :
الواضح أنّه لا
علم لنا بالحدوث الثاني ، والذي نعلم بحدوثه قد انصرم قطعا فعندنا شك بالحدوث
الثاني
الصفحه ٣٩٣ :
« الفجر » أو لا؟
والصحيح أنّ
احتمال كونه زمانا للانقطاع لا يبرّر انتفاء آثار الحيض في ظرفه ؛ وذلك لأن
الصفحه ٤٠٩ : ءة العقلية حينئذ ، وهنا لا يختلف الحال
بين اتحاد مؤدى الخبر ومقتضي البراءة وبين منافاة مؤداه لما تقتضيه البرا
الصفحه ٤٢٤ : الحكمين المجعولين لا صلة له بالتعارض المبحوث عنه في المقام والذي
قلنا إنّه التنافي بين مؤدى كل من الدليلين
الصفحه ٤٢٨ :
الدليل الأوّل المورود ، فحينما لا يكون الأكل من بيت الصديق من الأكل بالباطل لا
يكون الحكم بالحرمة المفاد
الصفحه ٤٤٠ : الآخر ويرى أن أحدهما يشكّل قرينة على المراد من الكلام الآخر فإنّه لا محالة
يستقرّ فهمه مع الكلام ذي
الصفحه ٢٥ :
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
لا إشكال في إدراك
العقل لاستحالة التكليف بغير المقدور ؛ لأنّه
الصفحه ٢٨ :
المكلّف على شربه
، كما أنّ إنقاذ المؤمن حسن وذو مصلحة حتى مع عجز المكلّف عن إنقاذه. إذن لا
استحالة
الصفحه ٣٠ :
تستوجب البناء على
تقيّد كل تلك التكاليف بالقدرة على متعلّقاتها.
وهذا لا يختصّ
بالتكاليف
الصفحه ٣١ : المصلحة
والمفسدة في الفعل منحصرة بظرف القدرة بحيث لا يكون الفعل ذا مصلحة أو ذا مفسدة ما
لم يكن مقدورا
الصفحه ٣٣ :
المقدور فقد يقال
بأنّه لا ثمرة مترتّبة عليه بعد إن لم يكن المكلّف مسؤولا عن ترك التكليف غير