الصفحه ١٠٢ : كان تحصيل الملاك الأول لا يفي بالملاك الثاني ولا الثاني يفي بالملاك الأول
؛ إذ أنّ الطعام لا يرفع
الصفحه ١١٦ :
الوجود ـ وقد قلنا
إنّ الوجوب لا ينتقل من الجامع إلى أفراده ، نعم يكون الفرد المأتي به مصداقا
الصفحه ١٤٢ :
فوجوب الضدّ
الأوّل مثلا لا يكون مانعا عن وجوب الضدّ الآخر ، ولمّا كان من المستحيل امتثالهما
معا
الصفحه ١٤٦ : ثبوت الملاك ، وبسقوط الأمر عن الفعل أو بعدم شمول
الأمر له لا وسيلة لنا لاستكشاف توفّر الفعل على الملاك
الصفحه ١٤٧ :
لمّا كان من أفعال
المكلّفين فلابدّ من أن يقع متعلّقا لحكم من الأحكام الشرعيّة ، إذ لا تخلو واقعة
الصفحه ١٦٧ : الحسن والقبح
تارة يقع في مرتبة المعلول للحكم الشرعي وتارة يكون إدراك الحسن والقبح لا يتّصل
بالحكم الشرعي
الصفحه ١٦٩ :
الاستقراء
والقياس
إنّ التعرّف على
الأحكام الشرعيّة بواسطة الاستقراء والقياس لا يكون ممكنا إلاّ
الصفحه ١٧٨ : الشرعي بواسطة العقل إلى قطع موضوعي بواسطة اعتبار
عدمه قيدا في فعليّة الوجوب.
إلاّ أنّ هذا
المقدار لا
الصفحه ١٨٨ :
بعد أن لم يكن
هناك موجب للتحرّك والانبعاث.
فكما لا يلوم
العقلاء من وقع ضحيّة للذئب لغفلته أو
الصفحه ١٩٣ : الاحتمال أنّه لا
يكلّف الله أحدا مالا « أي إنفاق مال » إلاّ بالمقدار الذي يملكه ، أمّا إذا لم
يكن مالكا
الصفحه ١٩٦ :
تأكيد الفعل لا
يعبّر إلاّ عن اشتداد الحدث ، والاشتداد لا يغاير الحدث وإنّما يكشف عن أنّ مرتبة
الصفحه ١٩٨ : فإنّه لا بدّ من تصوّر المعنى أولا
وتصوّر اللفظ الذي يراد استعماله لإفادة المعنى ، وحينما يكون الإنسان
الصفحه ٢١٤ :
إنّما هو في
المصاديق وهذا لا يوجب اختلالا في وحدة السياق لأنّ الذي يوجب الاختلال هو أن يكون
المراد
الصفحه ٢١٥ : الموضوع الخارجي لا يكون إلاّ
من جهة مصداقيّته للموضوع المجعول عليه الحكم فهو بنفسه مشخص ولا شكّ فيه ، ومن
الصفحه ٢٨٩ :
النجاسة في مورده يمنع من إجراء أصل البراءة عنه.
وبهذا لا يكون كلا
الأصلين المؤمّنين جاريين لولا المعارضة