الصفحه ٣٣٤ : ء يتحد المتعلّقان ويصير مورد الشك هو مورد اليقين ، ولمّا كان
الشك واليقين لا يجتمعان على متعلّق واحد
الصفحه ٣٣٦ :
سؤال زرارة له عن
الحكم عند عدم استيقان النوم.
وأما
الثاني : إنّ التكرار
المخل للكلام ـ والذي لا
الصفحه ٣٥٣ : لا يجري لافتراض التغاير بين متعلقي اليقين والشك ، وحينئذ لو كانت ثمرة
مترتبة على الوضوء المتأخر
الصفحه ٣٥٥ : فعليّة الحكم.
ومثال ذلك جواز
النظر إلى الزوجة بعد موتها ، فإنّه لا ريب في جواز النظر إلى الزوجة حال
الصفحه ٣٥٦ :
لتبدل الموضوع
بنظر العرف.
وهذا النحو من
الحالات لا يؤثر على وحدة الموضوع لو اتفق انتفاؤها
الصفحه ٣٧٦ : «
أنكاثا » فالنقض بمعنى النكث ، والنكث بمعنى الفتل ، والفتل لا يكون إلاّ فيما هو
مستحكم ومستوثق.
وهكذا
الصفحه ٣٨٤ : قبيل هذا النحو من الوجودات الزمانية ثم وقع الشك في
انقطاع هذا الوجود فهل يصح إجراء الاستصحاب أو لا
الصفحه ٤٢٥ :
يقتضي عدم فعلية
وجوب الفدية ، كما أنّه لو كان عاجزا فإنّ وجوب الصوم لا يكون فعليا في حقه ، ومن
هنا
الصفحه ٤٤١ : كان كذلك فبأي مقدار تكون
الحجيّة ثابتة لهما؟
وهذا ما سيتم
البحث عنه في المقام إلاّ أنّه لا بدّ من
الصفحه ٢٠ : إليها ، فالتعبير عن مثل هذه القضايا بغير المستقلاّت ناشيء عن أنّ
هذه القضايا لا يمكن الاستفادة منها في
الصفحه ٤٨ :
الضابط لتشخيص حكم
القيد :
عرفنا أنّ القيود
منها ما يجب تحصيله ومنها ما لا يجب تحصيله ، والذي
الصفحه ٦٢ : فيها ذات الواجب متوقفا على قيده بل إنّ هذه القيود لا
تعني أكثر من تعيين ما هو المطلوب للمولى.
وبهذا
الصفحه ٦٨ :
أنّ زمان الواجب
متحد مع زمان فعليّة الوجوب وأنّ الفعليّة لا تتحقّق إلاّ في زمان الواجب ، إذ أنّ
الصفحه ٦٩ : فهذا يعني استحالة كون
زمان الواجب شرطا متأخرا لفعليّة الوجوب.
ومن هنا لا بدّ أن
يكون شرطا مقارنا
الصفحه ٨٨ : بواسطة التقييد ، إذ لا محذور في التقييد بحسب الفرض ، إلاّ أنّ
التمسّك بالإطلاق لنفي اعتبار قيد قصد الأمر