البحث في شرح الأصول من الحلقة الثانية
١٥٤/١ الصفحه ٢٩٣ :
العلم الإجمالي
إلى علم تفصيلي بالطرف الأول وشك بدوي في الطرف الآخر ، وبهذا لا يكون العلم
الإجمالي
الصفحه ٧٧ :
ولمزيد من التوضيح
نطبّق ما ذكرناه على المثال السابق : إنّ أخذ العلم بحرمة الخمر في موضوع حرمة
الصفحه ٢٧٤ :
بين العلم
والمعلوم ـ تكون الصورة الذهنيّة ـ الحاكية عن معلومها ـ في موارد العلم الإجمالي
شخصية
الصفحه ٧٦ :
بحرمته أي العلم
بحكم الخمر ، وبهذا يكون العلم بالحرمة المأخوذ في موضوع القضيّة قيدا من قيود
الحكم
الصفحه ٢٨٨ :
العلم بأنّ أحد
الأواني الثلاث نجس وهذا هو العلم بالجامع.
الركن
الثاني : عدم سراية العلم
من
الصفحه ٤٦٦ : عدم العلم والذي نقيضه القطع والانكشاف التام ، فموضوع الأصل بناء على
هذا ليس عدم الحجّة حتى تكون
الصفحه ٤٦٧ :
وأفادت أنّ المراد
من عدم العلم هو عدم العلم الأعم من الحقيقي والتعبّدي.
وحنيئذ فقيام
الأمارة
الصفحه ٢٥٣ :
للمسؤولية تجاه
التكليف في خصوص حالات عدم العلم الذي لم ينشأ عن عدم التعلّم.
ومبرّر هذا
التقييد
الصفحه ٢٧٣ :
الجهة الأولى
منجّزيّة العلم
الإجمالي عقلا :
والبحث في هذه
الجهة عن حدود منجّزية العلم الإجمالي
الصفحه ٢٩١ : في التصرّف فيهما أو أن المغصوب هو ثوب أخرى غير الثوبين ، ومن هنا تسقط
المنجّزية عن العلم الإجمالي
الصفحه ٧٨ :
وإلاّ لكان كلّ
علم مطابقا للواقع ، إذ أنّه إذا كان علة العلم هو الثابت في الواقع فهذا يقتضي أن
لا
الصفحه ٢٠٨ :
الحرمة في ظرف عدم
العلم بجعل الحرمة حتى يكون مآل ذلك إلى أخذ العلم بالجعل في الحكم المجعول ؛
لأنّه
الصفحه ٢٧٥ :
الإجمالي ليحرز
بذلك امتثال الواقع ، فيكون الإتيان بسائر الأطراف مقدمة علميّة لإحراز الخروج عن
عهدة
الصفحه ٢٧٦ :
فيكون متنجّزا
وهذا التنجّز يسري إلى تمام أطرافه.
الاحتمال الثالث :
أنّ المتنجّز
بالعلم
الصفحه ٢٩٤ :
الثاني ؛ ولهذا
يكون الشك فيها بدويّا فتجري في موردها الأصول المؤمّنة بعد أن لم تكن طرفا للعلم