البحث في شرح الأصول من الحلقة الثانية
٢٢١/١ الصفحه ٢٢٠ :
بالنسبة إلى
الموضوع.
وبيان ذلك : إنّه
حينما يدعى أنّ المراد من الاسم الموصول ـ والذي هو المسند
الصفحه ١٢٠ : الجامع وطبّقه على الجامع بحيث جعله مصداق المتعلّق للوجوب فإنّ ذلك يقتضي
سراية الوجوب من الجامع إلى ذلك
الصفحه ٢١٩ : إلى فاعله الحقيقي وهو الله جلّ
وعلا ، إذ هو سبحانه الذي صدر عنه التوفي حقيقة.
والثاني
: كقوله تعالى
الصفحه ٢٨٨ : الجامع إلى أحد أطرافه بمعنى عدم تحوّل العلم بالجامع إلى العلم بطرف خاص من
أطرافه ؛ وذلك لأنّ افتراض
الصفحه ٢٢١ :
وأمّا إسناد الرفع
إلى الموضوع فمجازي ؛ وذلك لأنّ صحّة إسناد الرفع إلى الموضوع لا يكون إلاّ بواسطة
الصفحه ٢٣٦ :
افترض عدم انحلاله
إلى علم تفصيلي ببعض الأطراف وشك بدوي في بقيّة الأطراف ، أمّا لو افترض انحلاله
الصفحه ٢٩٣ :
العلم الإجمالي
إلى علم تفصيلي بالطرف الأول وشك بدوي في الطرف الآخر ، وبهذا لا يكون العلم
الإجمالي
الصفحه ٢٢٤ : تعمّد الشارع
لإخفائها ؛ وذلك لإسناد الحجب إلى الله جلّ وعلا ، فعليه لا تكون الرواية شاملة
للأحكام التي
الصفحه ٢٢٥ :
نعم لو أسند الحجب
إلى الشارع أي إلى الله تعالى باعتباره المشرّع لكان لهذا الإيراد وجه.
الإيراد
الصفحه ٤٠٠ : بالإمكان استصحاب حياة الولد إلى حين موت الأب ،
وبهذا يستحق الولد الميراث ، ولو افترضنا العلم بزمان وفاة
الصفحه ٤٦ :
أنّ القيود تارة ترجع إلى الحكم « الوجوب » وأخرى ترجع إلى المتعلّق « الواجب » ،
وقد يتفق أن القيد يكون
الصفحه ٧٢ :
الزوال ويكون مفعوله مستمرا إلى حين زوال الحمرة المشرقيّة. أو أن يؤخر الآفاقي
المستطيع سفره إلى مكّة
الصفحه ١٠٠ :
بالملاك ، ومن هنا
فهذه الوجوبات المتعدّدة ترجع روحا إلى وجوب واحد متعلقه هو الجامع بين هذه البدائل
الصفحه ٢٤٦ : :
الجواب الأول :
إنّ من المحتمل
قويا أن يكون المراد من الردّ إلى الله تعالى هو الرجوع إلى كتاب الله جلّ
الصفحه ٢٥٦ : الموضوع قد يؤول إلى الشكّ في
فعليّة الحكم ؛ وذلك لأنّ المكلّف في موارد الشك في الموضوع وإن كان يعلم بالحكم