الصفحه ١١٢ : واحد منهم ؛ وذلك لأن العقوبة مترتّبة على تضييع الغرض
المولوي اختيارا ولكن بحيث يكون تضييع الغرض ممّن
الصفحه ١١٥ : الفعل المأمور به بنحو صرف
الوجود ـ فهذا يقتضي عدم سريان الوجوب من الجامع إلى أفراده ؛ وذلك لأنّ الوجوب
الصفحه ١٢٥ : ؛ لأنّها أخذت مقدرة الوجود ، فإذا
اتّفق تحقّقها خارجا أصبح الحكم فعليّا ، وهذا يقتضي وقوعها في رتبة العلّة
الصفحه ١٤١ : افتراضه في المقام ؛ وذلك لأنّ المانع من الضدّ الآخر هو الضدّ الأول ومن
المستحيل أن يجتمع الضدّان الأول
الصفحه ١٨٥ : يخرج الاستصحاب مثلا لأنّ موضوعه الشك المسبوق باليقين ، وتخرج
أيضا قاعدة منجزيّة العلم الإجمالي لأنّ
الصفحه ١٩٤ : أو كلاهما مرادا بعينه بحيث لا يكون
الاحتمال الأول مرادا معهما ؛ وذلك لأنّ الاحتمال الأوّل هو مورد
الصفحه ٢٠٧ :
الشرعيّة ؛ وذلك
لأنّ البراءة الشرعيّة تعني نفي المسؤوليّة عن التكليف الواقعي في ظرف الشكّ وعدم
الصفحه ٢٢٦ : المثال لوحظ بنحو
العموم المجموعي فإن الحكم لا ينحلّ بعدد أفراد الموضوع ؛ وذلك لأنّ المجموع بما
هو مجموع
الصفحه ٢٣٢ : العقاب بلا بيان فعليه يكون
إجراء الاستصحاب بلا فائدة ، لأنّ الذي سينتجه الاستصحاب هو عدم حدوث التكليف
الصفحه ٢٣٦ :
إلى ذلك فإنّه لا يكون حينئذ منجّزا ؛ وذلك لأنّ افتراض انحلاله يعني افتراض
صيرورته علما تفصيليا منجّزا
الصفحه ٢٥٠ : كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ
رَسُولاً ) (١) أنّ البراءة تجري في حالات عدم البيان ؛ وذلك لأنّ عنوان
الصفحه ٢٥٥ : ، والأول هو مجرى أصالة البراءة ؛ لأنّ موضوعها الشك في
التكليف وهو كذلك ، ومثاله الشك في حرمة العصير العنبي
الصفحه ٢٥٦ : الموضوع قد يؤول إلى الشكّ في
فعليّة الحكم ؛ وذلك لأنّ المكلّف في موارد الشك في الموضوع وإن كان يعلم بالحكم
الصفحه ٢٥٧ : أيّام شهر رمضان أو لا ؛ لأنّ هذا النحو من الشك يؤول إلى الشك في فعليّة
التكليف بوجوب الصوم في ذلك اليوم
الصفحه ٢٥٩ : في التكليف الزائد ؛ وذلك
لأنّه لو كان هذا الفرد واقعا من أفراد التيمّم لما كان ذلك مستوجبا لثبوت