البحث في شرح الأصول من الحلقة الثانية
٢٢١/١٠٦ الصفحه ٤٠٤ : أثرها؟
فهنا يجري استصحاب
الحدث إلى ما بعد حدوث الطهارة وهذا يقتضي ترتيب آثار الحدث ، ويجري استصحاب
الصفحه ٤٠٥ : ، ولو كان المتأخر هو الحضر فهذا يقتضي التمام ، فهنا
يكون استصحاب الحضر إلى حين فوات الوقت ينتج وجوب
الصفحه ٤٢٧ : إلى الله تعالى بعلم وفهمنا من هذا الدليل أنه يجوز الإسناد إلى الله
جلّ وعلا عند قيام الحجّة ، ثم لو
الصفحه ٤٣٨ : مثبتيته لموضوع جواز الإسناد محتاجة إلى التعبّد الشرعي
وإلاّ فكل منهما يحقق فردا حقيقيا لموضوع جواز الإسناد
الصفحه ٤٣٩ :
كان هناك ما يوجب
استظهار نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم ، فالمولى حينما يريد أن يشرح
مقصوده
الصفحه ٤٤٠ :
متصلا ، وهذا ما
يستوجب استقرار الظهور مع ذي القرينة ، إذ أنّ العرف حينما يضمّ الكلامين بعضهما
إلى
الصفحه ٤٥٦ : بأي الخبرين بل يلزمه عدم
التعويل عليهما والرجوع في ذلك إلى ما تقتضيه الأدلّة العامّة أو الرجوع إلى
الصفحه ٤٦٠ : أصالة البراءة هو عدم الحرمة.
وهنا ذهب مشهور
الفقهاء « رضوان الله عليهم » إلى أنّ المقدم في مثل هذه
الصفحه ٩ :
العقل لقبح الظلم
وحسن العدل ، فإنّ هذا الإدراك يستتبع موقفا عمليّا مطابقا لمقتضاه دون الحاجة إلى
الصفحه ١٦ :
أكثر نقول : إنّ محلّ النزاع في حجّية الدليل العقلي يمكن تصنيفه إلى موردين :
المورد الأول : في
حجيّة
الصفحه ٢١ : والواقع ، فهل هو ينحلّ إلى وجوبين مشروطين؟ أو أنّ حقيقته
أنّه وجوب واقع على الجامع؟
وأمّا المراد من
الصفحه ٢٦ :
مع الالتفات إلى عدم إمكان أن يتحرّك العبد عن تحريكه وبعثه غير متصوّر أصلا.
وكيف كان
فالاستحالة
الصفحه ٤٥ : تتحقّق الطهارة لا يمكن تحقّق إقتران الصلاة بالطهارة.
وعلاقة العليّة
بين القيد والتقيّد لا تسري إلى نفس
الصفحه ٥١ :
قسمين :
يمكن تصنيف قيود
الواجب إلى قسمين :
القسم
الأوّل : وهو ما يعبّر عنه
بالقيود أو المقدّمات
الصفحه ٥٣ : إلى مكّة المكرّمة.
ومن هنا لو ثبت
وجوب الحج في حقّ مكلّف فإنّه يكون مسؤولا عقلا عن تحصيل السفر