الصفحه ٣٧٨ :
الرافع.
وبتعبير آخر : إن
طبيعة المتيقن إذا كانت مقتضية للبقاء والاستمرار فإنّ اتفاق وجودها يعني
الصفحه ٣٨٣ : المعبّر عنه بالمجعول ، وإذا كان كذلك فأركان
الاستصحاب ليست تامة في مورد الشك في الحكم المعلّق ؛ وذلك لأنّ
الصفحه ٤٠٣ :
من جريان الاستصحاب في مورده ؛ وذلك لأن الاستصحاب الذي نريد إجراءه في مورده
إنّما بلحاظ الجزء الآخر
الصفحه ٤٢٠ : ؛ لأنّه من الممكن حينئذ جعل حكمين متضادين على موضوع
واحد.
ومن هنا لا بدّ من
تمييز الحالات التي يكون فيها
الصفحه ٤٢١ : مرحلة جعل الأحكام لموضوعاتها ، فالأدلة الإثباتية
المتصدية للكشف عن جعل الأحكام لمتعلقاتها إذا اقتضت ثبوت
الصفحه ٤٣٢ : ذلك التنافي البدوي يزول وما ذلك إلاّ لأن الكلامين
يعبّران عن مراد جديّ واحد ، غايته أنّ وجود بعض
الصفحه ٤٤١ : والذي استفدنا منه حجية خبر الثقة مثلا ، وهل أنّ دليل
الحجيّة يتسع لإثبات الحجيّة في حالات التعارض؟ وإذا
الصفحه ٢٨٢ : للإطلاق فتكون أدلة البراءة مختصة بغير مقدار ما هو معلوم بالإجمال ؛ لأنه
هو الذي قلنا باستحالة إجراء الأصل
الصفحه ١٧١ : ء والتتبّع أنّ كلّ من ليس لها قابليّة لأن تحبل من زوجها
فليس عليها عدّة ، فالتي استؤصل رحمها ليس عليها عدّة
الصفحه ٣٧ : باستحالة أن يكون الحكم معلقا
؛ وذلك لأنّ الحكم إما أن يجعل على المكلف وإمّا ألا يجعل ، ولا واسطة بين
الصفحه ١٢٣ : ، والعناوين إنّما
تكون طريقا وواسطة في الكشف عمّا هو متعلّق الأحكام واقعا ؛ وذلك لأنّ العناوين
ليست أكثر من
الصفحه ١٤٩ : لمضمون المعاملة ؛ وذلك لأنّ مضمون المعاملة لو
لم يكن صحيحا فإن توجيه الخطاب بالنهي عن أثر المعاملة لا
الصفحه ١٥٥ : اختيارا إلى حين انتهاء وقتها يوجب
سقوط الوجوب لأداء الصلاة ؛ لأنّ الوقت أخذ في موضوع فعليّة الوجوب فإذا ما
الصفحه ١٩٥ : المضارع « يكلّف »
وهذا ما يقتضي مغايرة الفعل « يكلّف » لمفعوله « ما » ؛ وذلك لأنّ الفعل دائما
يغاير ـ من
الصفحه ٢٠٣ : الورود ويراد منه الصدور ، وبناء على هذا
الاحتمال لا تكون الرواية دالّة على المطلوب ؛ وذلك لأنّ الصدور