الصفحه ١٥٧ : كأن يكون مفاد دليل الأمر
الاضطراري هكذا « إذا عجز المكلّف عن الطهارة المائيّة صحّ له الانتقال إلى
الصفحه ١٧٤ :
يصحّ لأن يكون علّة ومناطا في ثبوت المطهريّة للماء ، فإن كانت تلك العلّة موجودة
في الموضوع المجهول الحكم
الصفحه ١٩٠ : عن ضيق دائرة الاعتبار العقلائي.
والمقام ليس من
هذا القبيل ؛ وذلك لأنّ حقّ الطاعة لله جلّ وعلا ليس
الصفحه ١٩٣ : الاحتمال أنّه لا
يكلّف الله أحدا مالا « أي إنفاق مال » إلاّ بالمقدار الذي يملكه ، أمّا إذا لم
يكن مالكا
الصفحه ٢٠٩ : الشرعي والذي يعني ثبوت المسؤوليّة على المكلّف تجاه التكاليف المشكوكة ،
وإذا كان مسؤولا عن التكاليف
الصفحه ٢٤٤ : ، فهنا التحذير إنّما هو عن تكليف متنجّز
بمنجّز آخر سابق على هذا التحذير.
وإذا كان هذا هو
ظاهر الرواية
الصفحه ٢٧٦ : من الأواني لا بعينها ، إذ هو مستوى
ومقدار المعلوم فلا يثبت التنجّز لأكثر من ذلك ؛ لانّه بناء على هذا
الصفحه ٢٩٧ :
إيجاد الفعل فأحد الامتثالين لا يقع حتما.
وإذا كان كذلك
فالمخالفة القطعيّة متعذّرة لأنّه حينما يأتي
الصفحه ٢٩٩ :
في المثال هو أداء الدين لزيد بمقدار الدرهم وأمّا التسعة فهي مجرى لأصالة البراءة
الشرعية ؛ وذلك لأنّه
الصفحه ٣٠٠ : عنه أصالة البراءة ؛ وذلك
لأنّ العلم الإجمالي لا يكون إلاّ بين طرفين متباينين أي متغايرين بحيث لا يكون
الصفحه ٣٣١ : الاستصحاب لأنّ مجرّد البناء على الحالة السابقة لا
يعبّر عن وجود اعتبار عقلائي قاض بترتيب آثار البقاء عند
الصفحه ٣٤٢ : ، فبمسح القدمين يتحقق الوضوء وينتهي ، فلا بقاء للوضوء حتى يفترض الشك فيه
، نعم إذا حدث الوضوء فإنّ له أثر
الصفحه ٣٥٢ : عليهالسلام « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » (١).
أمّا لو كان محرزا
للغفلة فإن قاعدة الفراغ لا تجري لأنّها
الصفحه ٣٦٣ : له أثر عملي حتى يصلح أن يكون موردا
للتعبد الشرعي ، وهذا ما أوجب تقييد مجرى الاستصحاب بما إذا كان
الصفحه ٣٧٠ : بتنزيله منزلة المتيقّن هو
نفس المشكوك ، وإذا كان كذلك فمن الصعب تعدية هذا التنزيل وهذا التعبّد إلى آثار