الصفحه ٢١٩ : ( وَإِذا
قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ) (٢) فالفعل المبني للمفعول قد أسند إلى من وقع عليه الفعل
الصفحه ٢٦٠ :
الشارع عن توفّره
على ملاك التكليف ، ومن الواضح أنّه إذا كان وافيا بملاك التكليف فإنّ استيفاء ذلك
الصفحه ٢٨٧ :
تحديد أركان
هذه القاعدة
ونبحث في المقام
أركان العلم الإجمالي والتي إذا ما توفرت فإن العلم
الصفحه ٣١٤ : الإذن في ترك الوجوب التخييري دون التعييني ، وهذا لا محصّل
له ؛ لأنّه إذا كان معنى ترك الوجوب التخييري هو
الصفحه ٣٢٢ : عمليّا لا ينتج إلا حكما ظاهريا ، إذ
أنّ حجيته على المبنيين إنّما هي في طول العلم بالحكم الواقعي ، وإذا
الصفحه ٤٠٨ :
وبالتالي يترتب الحكم لأن الشارع قد جعل الحكم من آثار هذا الموضوع ؛ ولهذا سمّي
استصحاب هذا الموضوع
الصفحه ٤٤٩ : الحجيّة
لأحد المتعارضين فإنّه لا يصح التمسك بقاعدة التساقط ؛ وذلك لأن التساقط منشؤه عدم
شمول دليل الحجيّة
الصفحه ٢٠ : المستقلاّت العقليّة : فهي قضايا عقليّة صالحة لأن يستنبط منها حكم شرعي ، ولكن بواسطة انضمام
مقدّمة شرعيّة
الصفحه ٢٩ : التكليف المعتبر والذي
يكون خارجا عن قدرة المكلّف ، فإنّ هذا النحو من الاعتبار يستحيل وقوعه من المولى
لأنّه
الصفحه ٣٥ : للتكليف في ظرف العجز وقد افترضنا سقوطه بواسطة القرينة العقلية.
وإذا تمّ ما
ذكرناه من عدم وجود الدليل على
الصفحه ٤٠ :
الجعل وما ينشأ
بواسطة تحقّق الموضوع خارجا هو مرتبة المجعول.
فحينما يقول
المولى : « إذا كان
الصفحه ٧٢ : عن طهارة
مائية ؛ وذلك لأنه أحدث بالجنابة قبل طلوع الفجر أي قبل مخاطبته بالصلاة ، وبعد أن
طلع الفجر لم
الصفحه ٩٢ : بعدم امتثال التكليف الأقل أهميّة ؛ لأن التكليف الأقل أهميّة لا يزاحم
الأكثر أهميّة فلا يكون امتثال
الصفحه ١٠٢ : شقي الوجوب التخييري يكون
مستحقا لعقوبتين ؛ وذلك لأنّ الوجوب التخييري ـ بناء على هذا التفسير ـ ينحلّ
الصفحه ١٢٩ : بامتثال الوجوب الغيري إذا كان
المكلّف عازما على ترك الوجوب النفسي أو لم يكن عازما على امتثاله ؛ وذلك لأنّ