الصفحه ٢٤٨ :
لأنّ دليل
الاستصحاب ـ مثل قول أبي عبد الله عليهالسلام في صحيحة زرارة « ولا ينقض اليقين أبدا بالشك
الصفحه ٢٦٢ : ـ للوجوب ، وذلك كأن يقول المولى « تجب العقيقة على كلّ
مكلّف إلاّ إذا ذبح هديا في الحج ، فإن وجوب العقيقة
الصفحه ٢٨٤ : يصرّح بإرادة الإطلاق في مثل هذه
الموارد لا أن يعوّل على قرينة الحكمة ؛ وذلك لأنّ مثل هذا الارتكاز
الصفحه ٢٨٨ : الجامع إلى أحد أطرافه بمعنى عدم تحوّل العلم بالجامع إلى العلم بطرف خاص من
أطرافه ؛ وذلك لأنّ افتراض
الصفحه ٣٤١ : الإخبار.
وبهذا يكون معنى
الرواية ـ بناء على هذا الاحتمال ـ هو أنّه إذا شك المكلّف في انتقاض الوضو
الصفحه ٣٤٥ :
الوضوء لأنّه لا
معنى لتعليل حكم خاص ، إذ أنّ الإمام عليهالسلام يمكن أن يكتفي في مثل هذه الحالة
الصفحه ٢٥ :
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
لا إشكال في إدراك
العقل لاستحالة التكليف بغير المقدور ؛ لأنّه
الصفحه ٦٣ : ء الحكم وجعله ، وإذا كان كذلك فالحكم بمرتبة الجعل لا يكون معلّقا على واقع
القيود بل هو معلّق على القيود
الصفحه ٧٦ : « المجعول » منوطة بتحقّق قيوده خارجا ، فقيود الحكم
تقع في رتبة العلّة لفعليّة الحكم ، وإذا كان كذلك فلابدّ
الصفحه ٩٥ :
العقل باستحالة
تكليف العاجز أو استحالة الترجيح بلا مرجّح واستحالة ترجيح المرجوح.
إذا عرفت ما
الصفحه ١٢٠ : والحرمة لو اختار المكلّف الفرد الذي وقع متعلّقا
للحرمة ؛ وذلك لأنّ اختياره لذلك الفرد أوجب سراية الوجوب من
الصفحه ١٣٦ : الغيري ، وإذا كان عدم الضدّ واجبا ففعله حرام ؛ لأنّ وجوب الشيء
يقتضي حرمة نقيضه « الضدّ العام » ، وبهذا
الصفحه ١٣٩ :
فنقول :
إنّ دعوى مقدميّة
ترك الصلاة للإنقاذ تعني أنّ ترك الصلاة علّة لفعل الإنقاذ ، وإذا كان ترك
الصفحه ١٥١ : المملوك وهذا يكشف عن
اشتراط الملكيّة في المبيع كما هو مقتضى فهم البعض من الرواية الشريفة.
إذا اتّضح ما
الصفحه ٢٠١ : .
ومن هنا يتّضح عدم
صلاحيّة الآية الكريمة للاستدلال بها على البراءة الشرعيّة ؛ وذلك لأنّ دلالتها
على