الصفحه ٦٢ : قيود الحكم عن الحكم ؛ وذلك لأنّ الحكم بمرتبة الجعل يجعل على نحو
القضيّة الحقيقيّة والتي يكون موضوعها
الصفحه ٦٩ : تحقّق زمان الواجب. وبيان ذلك :
أنّه إذا بنينا
على استحالة تعلّق فعليّة الحكم « الوجوب » على شرط متأخر
الصفحه ٧٣ : لأنّ المقتضي للتكليف في ظرف عدم القدرة منتف ،
وهذا ما أوجب التعبير عن القدرة المعتبرة في فعليّة التكليف
الصفحه ٧٧ :
الخمر يعني أنّ العلم بحرمة الخمر قيد لحرمة الخمر وإذا كان كذلك فتحقّق فعليّة
الحرمة للخمر منوط بتحقّق
الصفحه ٧٨ :
وإلاّ لكان كلّ
علم مطابقا للواقع ، إذ أنّه إذا كان علة العلم هو الثابت في الواقع فهذا يقتضي أن
لا
الصفحه ١٠٣ :
الملاكين إلى
المكلّف لأنّ أحدهما متعذّر الوقوع لا محالة ؛ ولهذا لا يكون المكلّف مرتكبا
لمعصيتين
الصفحه ١٠٦ : :
الصورة
الأولى : ما إذا كان وجود
الأقل مباينا لوجود الأكثر بمعنى عدم التداخل بينهما فلا يكون الأقل مشمولا
الصفحه ١٠٧ : يأمر بهما على نحو يكون كلّ
واحد منوطا بعدم الإتيان بالآخر.
الصورة
الثانية : ما إذا كان وجود
الأقلّ
الصفحه ١٣٨ : الجواب
النقضي :
إنّ دعوى مقدمية
ترك أحّد الضدّين لفعل الضدّ الآخر يلزم منه الدور المحال ؛ وذلك لأنّ
الصفحه ١٤٢ : فعليّة الضدّ الآخر منوطة بترك الضدّ الأوّل.
وإذا أردنا أن
نطبّق ما ذكرناه على مثال الإنقاذ والصلاة نقول
الصفحه ١٧٣ : الحكم
باعتبار أنّ الموضوع الثاني إذا كان واجدا لنفس علّة ثبوت الحكم للموضوع الأوّل
فهذا يقتضي اشتراكهما
الصفحه ٢٠٠ : ارتكاب ما يحتمل حرمته إذا لم يكن دليل من الوحي الإلهي.
وهذا هو معنى
البراءة الشرعيّة التي يكون موضوعها
الصفحه ٢٢٢ : الحكم في ظرف الشك بقطع النظر عن منشأ الشك في الفعليّة للحكم.
وإذا كان هذا
التصوير للجامع ممكنا فإنّه
الصفحه ٢٣٥ : الإجمالي فلا تجري البراءة الشرعيّة عنها ، وإذا كان
كذلك فلا يكون للبراءة الشرعيّة فائدة مهمّة ؛ وذلك لأنّ
الصفحه ٢٤٧ :
الاحتياط فإن
الترجيح يكون مع أدلّة البراءة ؛ وذلك أولا لأنّ البراءة مستفادة من القرآن كقوله
تعالى