الصفحه ٢٠٥ : إلاّ إذا تمّت نظريّة
التعويض كبرى وصغرى.
الصفحه ٢١٦ : حقيقة فذلك إذا ما جعلنا متعلّق الشك هو خمريّة المائع ،
فالمشكوك هو الخمريّة وليس المائع حتى يكون اتّصافه
الصفحه ٢٢٧ : الحرام الذي
ينتهي به أمد الحليّة هو الحرام الواقعي وهو عينه الحرام في صدر الرواية ، وإذا
كانت الحليّة
الصفحه ٢٤١ : الدليل عليه.
ومنها : خبر حمزة
بن طيار أنّه عرض على أبي عبد الله عليهالسلام بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ
الصفحه ٢٥٣ : التكليف بمعنى أنّ المكلّف إذا كان يشك في فعليّة
تكليف ـ سواء كان منشأ الشك هو عدم العلم بأصل الجعل أو كان
الصفحه ٣١٨ :
والانبعاث عنه كذلك الوجوب المشكوك إذا كانت حالته السابقة هي اليقين بالوجوب.
المقدّمة
الثانية : إنّه وإن
الصفحه ٣٢٧ : بما إذا كان هناك مانع من تأثير النار
أثرها وهو إحراق الخشب ، فهنا نبني ـ بمقتضي هذه القاعدة ـ على عدم
الصفحه ٣٢٨ : بقاء الحادث واستمراره باعتبار أنّ من طبع الحادث إذا حدث أن يستمر
ويبقى.
وأما قاعدة اليقين
فهي تكشف
الصفحه ٣٤٠ : متعلّق اليقين ومتعلّق الشك واحدا.
ومن الواضح أنّه
إذا كان متعلّقهما واحدا فإنّه يستحيل اجتماعهما
الصفحه ٣٤٧ :
أركان
الاستصحاب
ويقع البحث في
المقام عن أركان الاستصحاب والتي إذا توفرت بتمامها أمكن إجرا
الصفحه ٣٦٤ : إذا كان
المنهي عنه هو رفع اليد عن آثار اليقين والتي هي التنجيز والتعذير فهذا يقتضي عدم
شمول التعبد
الصفحه ٣٧١ : المتعاطي للمخدّر ، وإذا كان المنزّل هو شارب الخمر يفهم
العرف أنّ جهة التنزيل هي الانعكاسات النفسية المترتبة
الصفحه ٣٧٤ : لا تقتضي البقاء الأبدي إذا وقع
الصفحه ٤١٨ : القطع بفساد كل حكم مناف لمتعلق الحكم المقطوع ، وإذا كان الحكم
المنافي للحكم القطعي العقلي مقطوعا بفساده
الصفحه ٤٢٢ : وموضوع الحليّة هو العصير
التمري فإنّ ذلك لا يقتضي التنافي بين الدليلين.
إذا اتّضح ما ذكرناه
نقول إنّ