الصفحه ٨٠ : الإنشائي « الجعل » لا يتوقف على تحقّق الفعليّة
للحكم ، فكأنّما المولى قال « إذا علمت أنّ الخمر قد جعلت له
الصفحه ٨٢ : العلم
بحكم موضوعا لحكم آخر مغاير للحكم المأخوذ في الموضوع.
ومثال ذلك « إذا
علمت بنجاسة الفقّاع فلا
الصفحه ١٠٤ : ، أمّا إذا كان الشرط
هو عدم الإتيان بالثاني في عمود الزمان ـ وإلى الأبد ـ فهذا الجواب غير نافع.
الصورة
الصفحه ١٢٦ :
مقدّمات الواجب عقلا ليست محلاّ للنزاع ، وإنّما النزاع وقع في وجوب هذه المقدّمات
شرعا.
وإذا ثبت أنّ هذه
الصفحه ١٤٧ : إجراء المعاملة وبين ترتيب الأثر عليها إذا اتّفق وقوعها
خارجا ، فمبغوضيّة المولى للمعاملة لا تعبّر دائما
الصفحه ١٤٨ : تعالى (
إِذا
نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ
الصفحه ١٥٣ : الحكم الذي هو
الجعل الشرعي إذا بلغ مرحلة الفعليّة فإنّ سقوطه يتمّ بأحد أمور :
منها : الإتيان
بمتعلّق
الصفحه ١٥٤ : الواضح أنّ
المكلّف إذا أتى بالإطعام فقد حقّق قيد سقوط فعليّة الوجوب ، وهذا ما يقتضي سقوط
الوجوب للعتق
الصفحه ١٥٦ : بمقتضاه في ظرف استمرار الاضطرار إلى
حين انتهاء الوقت ، كأن يكون مفاد الدليل هكذا « إذا عجز المكلّف عن
الصفحه ١٦١ : وعدما ، فمتى ما كانت المصلحة دائمة كان الحكم
معها دائميا ومتى ما كانت مؤقتة كان الحكم مؤقتا ، وإذا افترض
الصفحه ١٦٢ : الإسلاميّة والذي لا
يمكن إنكار وقوعه فيها؟
والجواب أنّ النسخ
إذا كان بمعنى انكشاف منافاة ما كان يرى المولى
الصفحه ١٦٧ :
الحكم الشرعي ،
فقد ذهب مشهور الأصوليّين إلى ثبوت الملازمة بينهما وأنّه إذا حكم العقل بحسن شي
الصفحه ١٧٠ :
معرفة حكم الموضوعات التي لم تدخل تحت الملاحظة حين الاستقراء إذا كانت تلك
الموضوعات داخلة تحت عموم موضوع
الصفحه ١٧٩ :
وكيف كان فإن حصل
القطع بواسطة هذه الوسائل فإنّه يكون حجّة على القاطع به ، وأمّا إذا لم يورث إلاّ
الصفحه ١٨٣ : إذا فقد
الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي الواقعي ، فإنّ ذلك لا يعني انتفاء مسؤوليّته عن
البحث عمّا يلزمه