الصفحه ٣٤٨ : لا يجري ؛ وذلك لأنّ الأمارة لا تنتج العلم والحال أن المتسالم عليه
فقهيا هو جريان الاستصحاب في حالات
الصفحه ٣٥٥ : تكون القضية المتيقنة والمشكوكة متحدة ؛
وذلك لأنّ متعلّق اليقين هو الزوجة الموجودة ومتعلّق الشك هو
الصفحه ٣٥٦ : قلنا إنّ انتفاءها يوجب الشك في البقاء دون أن تنهدم وحدة
المتعلقين ـ بالحيثيات التعليليّة ؛ وذلك لأنّ
الصفحه ٣٥٩ : استمرار عدم الحكم
بعد إحراز عدمه في مرحلة سابقة ؛ وذلك لأنّ عدم الحكم ليس حكما ولا موضوعا لحكم.
ومثاله
الصفحه ٣٦٠ : الصياغة لا يجري الاستصحاب في موارد الشك في قيود الواجب
كالطهارة والاستقبال والساتر للصلاة ؛ وذلك لأن قيد
الصفحه ٣٦١ : الإشكالين الواردين على الصياغة الأولى
؛ وذلك لأن هذه الصياغه بالإضافة إلى شمولها للحكم وموضوع الحكم فهي تشمل
الصفحه ٣٦٩ : الاستحقاق للميراث.
والملاحظ في هذه
الحالة المفترضة أنّ المستصحب ليس هو بنفسه موضوع الأثر الشرعي ؛ وذلك لأن
الصفحه ٣٧٢ :
لحكم شرعي فإن ذلك
الحكم الشرعي لا يثبت بواسطة الاستصحاب ؛ وذلك لأن ثبوت الحكم الشرعي منوط
بالتعبّد
الصفحه ٣٧٧ :
وذلك لأن اليقين
من الحالات المستحكمة في النفس بحيث يكون عدم الاعتناء به نقضا لما هو متأصل
ومستوثق
الصفحه ٣٨٨ : الكلّي من القسم الثاني ؛ وذلك لأن الفرد المردد المحرز
الوجود سابقا إن كان هو الأول وهو الحدث الأصغر فهو
الصفحه ٣٩١ : بعد ذلك انتفاءه ، نعم يحتمل أنّه قد تولّد كلي
آخر إلا أنّه غير الكلّي الأول ؛ وذلك لأنه بعد أن انتفى
الصفحه ٣٩٢ : الثاني ؛ وذلك لأنّ دوران انتفاء الحادث بين الزمان الأول والزمان الثاني لا
يرفع الشك في البقاء عن الزمان
الصفحه ٣٩٦ : ذلك إلا لأنّ المناط في جريان الاستصحاب هو توفّر أركانه في الوقت
الذي يراد إجراء الاستصحاب بلحاظه
الصفحه ٤٠٦ : السفر استصحاب موضوعي
لأنّه واقع في رتبة الموضوع والسبب لحكم وهو وجوب القصر.
ومثال الحكم الذي
يقع في
الصفحه ٤٠٧ :
والشك هو حرمة الزواج من هذه المرأة لكانت النتيجة هي استصحاب الحرمة ؛ وذلك لأنّ
المكلّف حينما كان يعلم