الصفحه ٢٩١ : في حرمة الآخر ؛ وذلك لأن الأول
وإن كان يحتمل اشتماله على الميتة
الصفحه ٢٩٣ : الثاني للعلم الإجمالي الأول الكبير يختل ؛
وذلك لأن الجامع فيه لم يقف على حده كما هو مقتضى الركن الثاني بل
الصفحه ٢٩٥ : لأنّه لا
يترتب على هذا العلم أي أثر عملي ،
الصفحه ٢٩٨ : ليس له ارتباط بوجوب
العشرة لأنّ العشرة لو كانت واجبة فهي روحا منحلّة إلى وجوبات بعدد الدراهم العشرة
كل
الصفحه ٣٠١ : بين الأقل والأكثر من دوران الأمر بين المتباينين لأنّ التسعة مباينة للعشرة
دعوى غير مبررة وذلك لوضوح
الصفحه ٣٠٣ :
والجواب عن هذا
التقريب :
أن تصوير العلم
الإجمالي بهذه الكيفيّة غير تام ؛ وذلك لأنّ التردّد بين
الصفحه ٣٠٧ : الإجمالي ؛ وذلك لأنّ ذات
المتعلّق معلوم على أيّ تقدير ، فهو إمّا مجعول باستقلاله أو أنّه مجعول بالإضافة
إلى
الصفحه ٣١٧ : عدم جريانه إلاّ في حالات الشك في الحكم الواقعي ؛ وذلك لأنّ الحكم الظاهري
أخذ في موضوعه الشك في الحكم
الصفحه ٣١٩ : الاستصحاب أصلا
عمليّا ؛ وذلك لأنّ الأمارة ليست حكما شرعيا وإنّما هي كاشف ظني نوعي ، أي أنّ
الأمارة هي ما
الصفحه ٣٢١ : » ؛ وذلك لأنّ منشأ أمارية الاستصحاب ليس هو اليقين بالحدوث بل هو نفس
الحدوث ؛ إذ أنّ طبع كل حادث أنّه يبقى
الصفحه ٣٢٦ : الموضوع الذي تعلّق به اليقين سابقا ، على أنّه يمكن دعوى
عدم تقوّم الاستصحاب بالشك في البقاء ؛ وذلك لأنّ
الصفحه ٣٢٩ : بالبقاء ؛ وذلك لأنّ الحالة الغالبة هي بقاء الحادث بعد حدوثه ، وهذه
الغلبة في بقاء الحادث هي الموجبة للظن
الصفحه ٣٣٠ : المحتمل ، مثلا قد يتحرك العطشان نحو المحل الذي كان يقطع
بوجود الماء فيه لا لأنه يظن ببقاء الماء بل لشدة
الصفحه ٣٣٧ : يستيقن أنه قد
نام ولأنه على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالشك ».
__________________
(١) سورة
الصفحه ٣٤٤ : ء النوم فلا يجب عليه الوضوء
لأنّه كان على يقين من وضوئه ، فتكون حالته موردا وموضوعا للقاعدة الكلية وهي