الصفحه ٢٠٢ :
الاستظهار هو المتعيّن من الرواية الشريفة ؛ وذلك لأنّه لا ريب أنّ معنى الإطلاق
يقابل التقييد والتضييق
الصفحه ٢١٥ : الموصول هو غير المعلوم حقيقة ، فعليه لو
كان المراد منه الموضوع الخارجي لكان ذلك خلاف الظاهر ؛ وذلك لأنّ
الصفحه ٢١٧ : .
ثانيا : يمكن
تحويل الشك في الموضوع إلى الشك في الحكم ؛ وذلك لأنّ المكلّف حينما يشك في
الموضوع فإنّه يشكّ
الصفحه ٢١٨ : صالحا لأن يكون مدلولا للاسم الموصول.
ومن هنا فقد ذكر
للجامع تصويران :
التصوير
الأوّل للجامع : هو
الصفحه ٢٢٤ : التي نشأ عدم العلم
بها عن الله تعالى بلا واسطة ؛ وذلك لأنّ إسناد الحجب إلى الله تعالى باعتباره
القيّوم
الصفحه ٢٣٣ : واقعا فإنّه لا يعاقب
؛ وذلك لقبح معاقبته إلاّ أنّ القبح في مثل هذه الحالة أشدّ ، وذلك لأنّ التكليف
الصفحه ٢٥١ : يحرز المكلّف ـ في مثل هذه الحالة ـ أنّه من
مصاديق منطوق الآية وهي أنّ الله لا يعذبه لأنّه لم يبيّن له
الصفحه ٢٥٨ : ءة عن وجوب إكرامه ؛ لأنّ الشك في عالميّته يساوق الشك
في فعليّة وجوب إكرامه فيكون شكا في تكليف زائد على
الصفحه ٢٦٣ :
يقينا.
إلاّ أنّ المصنّف رحمهالله خالف المشهور في
هذا المورد وذهب إلى جريان البراءة ؛ وذلك لأنّ
الصفحه ٢٦٤ : تشمل موارد التكاليف غير الإلزاميّة جزما ؛
وذلك لأنّ المكلّف في سعة من جهتها لو ثبتت فضلا عمّا لو لم
الصفحه ٢٧٠ : عنوان « أحد الأواني الثلاثة » ، وهذا الجامع معلوم تفصيلا ؛ وذلك لأنّ
العلم بالجامع يعني العلم بوجود
الصفحه ٢٧٨ : ملزما في حالات العلم الإجمالي بالموافقة القطعية ، بل اللازم
امتثاله هو مقدار الجامع ؛ لأنّه هو المعلوم
الصفحه ٢٧٩ : ء
الأصول المؤمّنة في تمام أطراف العلم الإجمالي يلزم منه المنع عن حجيّة القطع ؛
وذلك لأنّ التأمين عن تمام
الصفحه ٢٨١ : ، وبذلك تكون المخالفة القطعية جائزة ولا محذور فيها ؛ لأنّ المقتضي
للجريان ـ وهو إطلاق أدلة البرا
الصفحه ٢٨٣ : العلم الإجمالي ، وكذلك بناء على الاحتمال الثاني ؛ وذلك لأنّ المعلوم
وإن كان هو الجامع إلاّ أنّ نسبته إلى