الصفحه ١١١ : ـ وبناء على التفسيرين ـ أن يكون الثواب لمن يصدر عنه
التكليف ؛ وذلك لأنّ الثواب مترتّب على من يحقّق غرض
الصفحه ١١٧ :
كان في ذلك محذور ؛ وذلك لأنّ متعلّق الحرمة ـ وهو ضرب اليتيم ـ مغاير لمتعلّق
الوجوب ـ وهو الصوم أو
الصفحه ١١٨ :
باتّحاد المتعلّق في الحكمين « الوجوب والحرمة » ؛ وذلك لأنّ وجود الفرد وجود
للطبيعي ، إذ أنّ الطبيعي إنّما
الصفحه ١٢١ :
الثالث فهو ممكن كما هو الحال في المورد الأوّل ؛ وذلك لأن الفرد الذي أصبح مجمعا
للعنوانين ليس متعلّق
الصفحه ١٢٤ : الحرمة في مورد الاجتماع ، إذ لا يمكن العمل بإطلاق دليل الوجوب
ودليل الحرمة ؛ وذلك لأنّ مقتضى إطلاق دليل
الصفحه ١٣٠ : ؛ وذلك لأنّ الوجوب الغيري للمقدّمة
لا يستتبع مؤاخذة وعقابا وإنّما العقاب والمؤاخذة تأتي من جهة ترك الواجب
الصفحه ١٣١ : ولكن في خصوص المقدّمات
الموصلة فإنّ الحرمة تظلّ ثابتة للمقدّمة ولا يكون هناك ما يقتضي سقوطها ؛ لأنّ
الصفحه ١٣٤ : ء لأنّه يعني طلب
الصفحه ١٣٥ : ء لحرمة ضدّه العام باعتبار أنّ وجوب الشيء يتضمّن النهي عن ضدّه
؛ وذلك لأنّ مفهوم الوجوب هو طلب الفعل مع
الصفحه ١٥٠ :
تماما عن البحث الأوّل لأنّ النهي الإرشادي ليس من سنخ الأحكام التكليفيّة والتي
يترتّب على مخالفتها ـ لو
الصفحه ١٥٨ : ء وسقوط الأمر الأولي ؛ وذلك لأنّ الإتيان بالطهارة الترابية كان مأمورا به ـ
كما هو مقتضى الفرض ـ إذ قلنا
الصفحه ١٨٦ : الواقعي لو كان يقطع بعدم وجود التكليف ؛ لأنّ
القطع معذّر بذاته ـ كما تقدّم ـ.
وهذا الاتّجاه هو
المعبّر
الصفحه ١٨٨ : الواقعي فإنّه لا يكون
مسؤولا عن ذلك التكليف لأنّ جعل المسؤوليّة عليه رغم جهله قبيح بنظر العقلاء.
والجواب
الصفحه ١٨٩ : التوجّه لسعة حدود حقّ الطاعة يكون ذلك
موجبا لأن يتحرّك المكلّف لغرض الخروج عن عهدة الحقّ المفروض عليه
الصفحه ١٩٦ : المفعول
المطلق مبينا للنوع فهذا أيضا لا يعبّر عن التغاير بين الفعل ومفعوله المطلق ؛
وذلك لأنّ بيان النوع