الصفحه ٣٥٧ :
مثل هذا الفرض وذلك لأن الموضوع الذي كنا على يقين بنجاسته هو الكلب والموضوع الذي
نشك في نجاسته فعلا هو
الصفحه ٣٦٥ :
الاستصحاب ؛ وذلك
لأنّ حدوث المستصحب وبقاءه مما يترتب عليه التنجيز.
الحالة
الثانية : ألا يكون
الصفحه ٣٦٨ : بالنجاسة يستوجب
التعبّد بالنجاسة أولا ويتنقح بواسطته موضوع الحكم بحرمة شربه ؛ وذلك لأنّ النجاسة
موضوع لحرمة
الصفحه ٣٨٧ : الذي أبحث عن ترتّبه هو وجوب ختن الولد فالاستصحاب إنّما يكون للفرد
؛ وذلك لأنّ الأثر الشرعي وهو وجوب
الصفحه ٣٩٧ :
القول بالأصل المثبت ؛ وذلك لأنّ استصحاب الجزء الآخر لا يثبت بنفسه حالة الاقتران
والتي هي مأخوذة في موضوع
الصفحه ٤٠١ :
وقع العقد فإنّ
بالإمكان استصحاب عدم وقوع العقد إلى ما بعد انتهاء العدة ؛ وذلك لأنّه كنا نعلم
بعدم
الصفحه ٤٠٢ : الولد إلى حين حدوث موت
الأب وهو يوم الجمعة ولا يوجد ما يعارض هذا الاستصحاب ؛ وذلك لأنّ حدوث موت الأب
الصفحه ٤٢٧ : لتنقّح موضوع الدليل
الأول حقيقة ؛ وذلك لأنّ الدليل الثاني محقّق لفرد من أفراد الحجه حقيقة ، غايته
أنّ هذا
الصفحه ٤٥٩ : ؛ وذلك لأن العلاقة بينهما علاقة الوارد
والمورود فأصالة البراءة واردة على أصالة الاحتياط العقلي.
وتقريب
الصفحه ٤٦٠ : البراءة ؛ وذلك لأنّ دليل الاستصحاب ناظر إلى دليل البراءة
وناف لموضوعها تعبدا وتنزيلا ، إذ أنّ موضوع
الصفحه ٧ : العقلية بحيث تتأهل تلك القضية بعد ذلك لأن تكون لها صلاحيّة
إثبات حكم شرعي أو نفي حكم شرعي.
فالقضية
الصفحه ١٣ : الاستفادة منها إلا في موردها ، فهي وإن كانت صالحة لأن
يستنبط منها حكم شرعي ، إلا أنّ هذه الصلاحية غير مطّردة
الصفحه ١٤ : كلّ موضوع اشتمل على نفس العلة فهو حرام.
وتلاحظون أنّ هذه
القضية العقلية تصلح لأن يستنبط منها كثير من
الصفحه ٢٢ : عقلية أخرى ؛
وذلك لأن تحرير القضيّة العقليّة
الصفحه ٤٥ : بالطهارة.
فعلاقة القيد
بالتقيّد علاقة العلة بالمعلول ، فالقيد علة والتقيّد معلول له ؛ وذلك لأنّ معنى