الصفحه ٢٦١ :
وفي كلا الصورتين
تجري البراءة عن التكليف لو كان الشك في تقيّد التكليف بعدم المسقط ؛ وذلك لأنّه
الصفحه ٢٦٥ :
ولكنّه مع ذلك لا
يمكن القول بجريان البراءة في موارد التكاليف غير الإلزاميّة لأنّ إجراء البرا
الصفحه ٢٧٣ : بعد الفراغ عن منجّزيّته للجامع لكونه
معلوما أي لأنّه متعلّق العلم الإجمالي ، والعلم حجّة بذاته فينجّز
الصفحه ٢٧٥ :
بالعلم الإجمالي هو كلّ الأطراف الواقعة في دائرة العلم الإجمالي ؛ وذلك لأن
متعلّق العلم الإجمالي هو الجامع
الصفحه ٢٨٠ :
الترخيص في تمام الأطراف مستحيلا وذلك لأنّه في مثل هذا الفرض لا يكون الترخيص
منافيا لمنجزية العلم الإجمالي
الصفحه ٢٨٩ : ، فإنّه حتى لو افترض عدم التعارض فإنّ
أصل البراءة لا يجري في الطرف الثاني لأنّه منجّز بالاستصحاب.
ومنشأ
الصفحه ٢٩٦ : ءة في مثل هذا المورد لأن جعلها وعدمه سواء ، ومن
هنا يجري الأصل المؤمّن عن الطرف الآخر دون معارض ؛ لأنّ
الصفحه ٣٠٤ : هو البراءة أيضا ؛ لأنّ الشك فيه شك بين الأقل والأكثر ، وذلك لأنّ العاجز
يشك في أنّ الواجب المتعلّقة
الصفحه ٣٠٥ : في إطلاق الجزئية
لحالات النسيان ، فهل تجري البراءة عن وجوب صلاة الطواف بالنسبة للناسي ـ وذلك
لأنّ
الصفحه ٣٠٨ : هي التي تكون مجرى لأصالة البراءة في حال الشك في شرطيتها ؛ لأنّ مآل
الشرط فيها إلى تحصيص الواجب بحصة
الصفحه ٣٠٩ : « الواجب » ، ومن هنا لا تجري البراءة عنه بل الجاري هو أصالة
الاشتغال ؛ لأنّ المكلّف لو طبق المأمور به على
الصفحه ٣٢٠ : رحمهالله عن هذا التعريف ؛
وذلك لأنّه لا يرى أنّ الاستصحاب من الأصول العمليّة بل هو من الأمارات التي شأنها
الصفحه ٣٣٨ : تكون بصياغة تتناسب مع التعليل ؛ وذلك لأنّ التوطئة تعني التعليل وبيان
الملاك للجزاء ، فالذي يناسبها هو
الصفحه ٣٥١ :
قاعدة الفراغ لأنه
لم يكن قد فرغ من طوافه ، ومن الواضح أنّ قاعدة الفراغ لا تجري في حالة يكون فيها
الصفحه ٣٥٤ : لأنّ المتيقن والمشكوك واحد وهو نجاسة الثوب ، إنّما الإشكال في الشبهات
الحكميّة ، فإنّه لا يتفق اتحاد