البحث في شرح الأصول من الحلقة الثانية
٤٤٠/٤٦ الصفحه ٣٣٩ :
ذكرنا في الاحتمال
الثاني ـ هو أنّ الشارع قد حكم بالبناء على بقاء الوضوء في ظرف الشك في بقائه بسبب
الصفحه ٢٠٦ :
يستوجب استظهار
أنّ الرفع في الرواية رفع ظاهري وأنّ المرفوع هو مطلق ما لا يعلمون ؛ إذ أنّه لو
كان
الصفحه ٤٢٥ : هو نفي فعلية أحد الحكمين لفعليّة الحكم الآخر فهذا
صحيح إلاّ أنّه لا يوجب التصادم بين الحكمين في مرحلة
الصفحه ٤٣٨ : الثقة حجّة حقيقة وواقعا ، نعم الفرق بين خبر الثقة وبين القطع الطريقي هو
أنّ القطع الطريقي لا تكون
الصفحه ٢٩ : المكلّفين هو البعث والتحريك ، فهذا
يقتضي تقيّدها بالقدرة على متعلّقها.
وبتعبير آخر : إنّ
الظاهر من الأوامر
الصفحه ٢٠٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » هو أنّ كلّ تكليف فهو
غير ملزم ما لم يصل بيان من الشارع ينهى عن
الصفحه ١٧٠ :
الاختلاف بين النتيجة ومقدماتها هو أنّ موضوع النتيجة كلّي ، أمّا موضوعات القضايا
الملاحظة حين الاستقراء فهي
الصفحه ٣٧٣ : الأنصاري رحمهالله وتبعه في ذلك المحقق النائيني رحمهالله.
وحاصل هذا التفصيل
: هو أنّ متعلّق اليقين ليس
الصفحه ٣٨٤ :
الوجودات هو مورد البحث في المقام ، وتصوير جريان الاستصحاب في مثل هذه الموارد هو
أنّه لو أحرزنا تحقق وجود من
الصفحه ٤٤٠ : أنّ الخاص قرينة على العام وكذلك المقيد
بالنسبة للمطلق هذا هو الذي يقتضيه الفهم العرفي ؛ وذلك لأنّ
الصفحه ٤٦٧ :
وأفادت أنّ المراد
من عدم العلم هو عدم العلم الأعم من الحقيقي والتعبّدي.
وحنيئذ فقيام
الأمارة
الصفحه ٢٢٤ :
الإيراد الأوّل :
إنّ ظاهر الرواية
هو أنّ الأحكام الموضوعة عن المكلّفين هو ما كان خفاؤها ناشئا عن
الصفحه ٢٢٥ : الثاني :
إنّ ظاهر الرواية
هو أنّ الأحكام الموضوعة عن العباد هي الأحكام المحجوبة عن كلّ العباد بحيث لا
الصفحه ٣٦٨ : الأول المعلوم سابقا والذي هو موضوع للحكم الثاني.
ومثاله : ما لو
علم مكلّف بنجاسة مائع إلاّ أنّ تناوله
الصفحه ٤٦١ :
قرينية الأظهرية
على المراد الجدّي من الظاهر.
وتقريب ذلك : هو
أنّ بعض أدلّة الاستصحاب نهت عن نقض