الصفحه ١٠٥ : ، نعم الوجوب التخييري يسقط بالإتيان بأحدهما إلاّ أنّ
ذلك بسبب أنّ كلّ واحد من شقي الوجوب مشتمل على
الصفحه ١٢٢ : الغصب بنحو مطلق الوجود ـ والمقتضي للإطلاق الشمولي وكون كلّ فرد من
أفراد الحرمة متعلّقا لحرمة مستقلّة
الصفحه ١٢٩ : تكون هناك مؤاخذتان وعقوبتان وإلاّ لكان على المكلّف مجموعة من المؤاخذات
والعقوبات لو كان للواجب عدّة
الصفحه ١٣٦ :
وجوب الشيء إلاّ
أنّه لازم له كما أنّ الزوجيّة غير الأربعة إلاّ أنّها لازمة للأربعة. فالمبرّر
الصفحه ١٦٧ : مترتّبا على ثبوت حكم شرعي بل إنّ إدراكه يكون
مستقلا عن الحكم الشرعي.
والنحو الأوّل من
إدراك العقل للحسن
الصفحه ٢٤٨ : للعام على الخاص ، إلاّ أنّ دليل
الخاص « الاحتياط لمّا كان مبتليا بما يعارضه وهو دليل البراءة فحينئذ لا
الصفحه ٣٠٧ : الشك في شيء زائد فيكون المقام من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر
فتجري البراءة عن الأكثر لعين ما
الصفحه ٣٤٧ : ء الاستصحاب وإلا فإن
اختلّ أحد الأركان فإن الاستصحاب لا يجري ، وهذه الأركان مستفادة من نفس دليل
الاستصحاب
الصفحه ٣٩٦ : قضاء فوائت الأب على البنت منوطا بموضوع
مركّب من جزءين ، الأول هو موت الأب والثاني هو عدم وجود ولد له
الصفحه ٢٢٩ : الأرنب بعد ذلك لا يكون إلاّ
بنحو العلم التفصيلي ، فلا تكون المعرفة للحكم هي معرفة أنّ لحم الأرنب إمّا
الصفحه ٣٢ :
بالقدرة حينئذ
إلاّ ما يدركه العقل من استحالة التكليف بغير المقدور ، إذ أننا افترضنا في هذه
الحالة
الصفحه ٧٣ :
قد تحقّقت ، إلاّ
أنه يمكن أن يقال في مثل هذا المورد بالتفصيل بين التكليف الذي تكون مبادؤه مختصّة
الصفحه ٢٩٥ : النافي للتكليف فإنّه خارج عن
محل الكلام.
مثلا : لو علمنا
بتعلّق حرمة إما بهذا اللحم أو بهذا الشراب إلا
الصفحه ٣٢٦ : معين إلاّ أننا لا ندري متى وقعت النجاسة هل هي في
الساعة الواحدة أو الساعة الثانية ظهرا؟ ثم بعد ذلك وقع
الصفحه ٣٧٨ : يكون عدم
الاعتناء بذلك اليقين السابق من نقض اليقين بالشك.
والجواب عن هذا
التقريب : إنّنا وإن كنّا