الصفحه ١٤٩ : يمضها ، ومن هنا لا
يمكن أن يتعقّل النهي عن مضمون المعاملة إلاّ أن تكون صحيحة ، وحينئذ يكون المكلّف
قادرا
الصفحه ١٨٥ : الموضوع لا
يتنقّح إلا حين فقدان الدليل المحرز أو عدم إمكان الاستفادة منه بسبب إجماله.
وذكرنا أيضا أنّ
الصفحه ١٩٢ : :
منها : قوله
سبحانه وتعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها ) (١) ولكي يتّضح تقريب
الصفحه ١٩٤ : .
وأمّا الاحتمال
الرابع ـ وهو أن يكون المراد من الاسم الموصول هو الجامع الشامل للمعاني الثلاثة ـ
فهو
الصفحه ٢٠٦ : فحسب فهذا يقتضي أن تكون الرواية
أخصّ من المدعى ؛ إذ أنّ المدّعى هو ثبوت البراءة الشرعيّة في مطلق
الصفحه ٢٣٢ :
ترتّب الأثر
المطلوب فيكون إجراء الاستصحاب تحصيلا للحاصل.
والمقام من هذا
القبيل ؛ إذ أنّ الأثر
الصفحه ٢٧٧ : ؛ وذلك لأنّ
المخالفة القطعيّة لا تكون إلاّ بترك امتثال مقدار الجامع المعلوم.
فلو كان يعلم
بنجاسة ثلاثة
الصفحه ٣٣٣ : اليقين بالحدوث
والشك في البقاء ؛ وذلك لعدم اتحاد المتعلّق في كل من اليقين والشك ، حيث إنّ
متعلّق اليقين
الصفحه ٣٥١ :
قاعدة الفراغ لأنه
لم يكن قد فرغ من طوافه ، ومن الواضح أنّ قاعدة الفراغ لا تجري في حالة يكون فيها
الصفحه ٣٧٣ : بالشك » ، إلا أنّه في مقابل دعوى العموم هناك من ذهب
إلى التفصيل ، كما أنّ القائلين بالتفصيل قد اختلفوا
الصفحه ٤٢٣ :
الآخر إلاّ أنّه
لمّا كنا نعلم من الخارج بعدم واقعية أحدهما غير المعيّن أوجب ذلك التنافي بينهما
الصفحه ٤٤٤ : مؤدى أحد الدليلين هو الحرمة والآخر الإباحة فإنّ المكلّف في سعة من جهة
اختيار أحدهما غير المعيّن ، فمتى
الصفحه ٣٠ : الملاك والإرادة لا يلزم من تعلّقها بالأفعال كون تلك الأفعال
مقدورة كما اتّضح ممّا تقدّم.
إلاّ أنّه من
الصفحه ٥٤ : لم تتحقّق فعليّة الوجوب
، إلاّ أنّه قد يتفق العلم بعدم التمكّن من تحصيل المقدّمات بعد تحقّق فعليّة
الصفحه ٨٧ :
لا بدّ أن يكون
قيدا أيضا في الوجوب فيكون من قيود الواجب والوجوب.
وكون الأمر من
قيود الوجوب