الصفحه ٢٥٨ :
فهو إذن شك في
تكليف زائد فيكون مجرى لأصالة البراءة ، إلاّ انّ جريان أصالة البراءة إنّما هو
بقطع
الصفحه ٣٣٥ : التقدير إلاّ في حالات عدم استقامة الكلام بدونه ، على
أنّه لا بدّ من إبراز قرينة على المحذوف المقدّر وإلا
الصفحه ٣٨٤ : السيّالة والتي من طبعها عدم القرار ، فالقارئ لا
يصل إلى الحرف الثاني إلاّ بعد تصرّم الحرف الأول وهكذا
الصفحه ٤٢٢ :
الحكم عليه ، ومع ذلك وقع التنافي بين الدليلين ، وما ذلك إلاّ لما ذكرناه من أنّ
الأحكام متضادة فيما بينها
الصفحه ٩ : والسنة وإلا لزم الدور المستحيل ، كما أنّ الاعتقاد
بصدق الكتاب والسنة من الأصول الاعتقادية التي لا يكتفى
الصفحه ٧٨ : ممّا يعبّر عن أنّ
العلم ليس معلولا لما هو الثابت واقعا وإلاّ لزم أن ينشأ المعلول عن غير علته أو
من غير
الصفحه ١٥٤ :
والتعرّف على ما
يعادل متعلّق الحكم لا يكون إلاّ بواسطة الشارع المقدّس. ويمكن التمثيل لذلك بخصال
الصفحه ١٩٨ :
استعمالا آخر
وإرادة العين الجارية ، أمّا أن نستعمله استعمالا واحدا ونريد منه الباصرة
والجارية فهذا
الصفحه ١٩٩ :
أنّها تؤمّن من العقاب على مخالفة التكليف الواقعي في ظرف الجهل وعدم البيان.
والجواب على
الاستدلال
الصفحه ٢٠٩ :
افترض جهل المكلّف به فهو في سعة من جهة ذلك الحكم فلا يلزمه الاحتياط لغرض
التحفّظ على التكليف الواقعي
الصفحه ٣٤١ :
الناقضية لليقين
على الشك في انتقاض الوضوء.
ومن هنا لا بدّ من
ترجيح أحد الاحتمالين ، والظاهر أنّ
الصفحه ٣٤٢ : أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم
تقضى فلا يلومنّ إلاّ
الصفحه ٤٤٦ :
في أنّ وجودهما
كالعدم من جهة الحجيّة.
مثلا لو كان مفاد
الدليل الأول هو صحة بيع الغرر وكان مؤدى
الصفحه ٤٥٥ : هناك انّ أدلّة الحجيّة قاصرة عن
إثبات الافتراض الرابع إلاّ أنّه كنّا نقصد من ذلك قصور أدلّة الحجيّة
الصفحه ٤٠ : الزكاة إلاّ أنّه حكم إنشائي يعبّر عنه
بالحكم في مرتبة الجعل ؛ وذلك لأنّ موضوعه مقدّر الوجود فإذا تحقّق