الصفحه ١٦٩ :
الاستقراء
والقياس
إنّ التعرّف على
الأحكام الشرعيّة بواسطة الاستقراء والقياس لا يكون ممكنا إلاّ
الصفحه ٢٦٢ : المسقطيّة
تعني إناطة بقاء الوجوب بعدم المسقط ، فالوجوب معلوم الحدوث إلاّ أنّ الشك في
رافعيّة المسقط ـ لو حدث
الصفحه ٣٢٧ : جهة أنها متقومة بالشك واليقين إلاّ أنها
تختلف عن الاستصحاب من جهة أنّ مورد الشك فيها مباين ذاتا لمورد
الصفحه ٣٧٧ :
وذلك لأن اليقين
من الحالات المستحكمة في النفس بحيث يكون عدم الاعتناء به نقضا لما هو متأصل
ومستوثق
الصفحه ٣٨٥ :
وجودات متعاقبة ووجود الثاني فيها منوط بتصرّم الأول إلاّ أنّ الوحدة الاتصالية
بين وجودات الصلاة صيّرت من
الصفحه ٣٩٤ : وانتفاء العدم.
ومثاله ما لو كنا
نعلم بعدم الطهارة من الحدث ثم علمنا بتحقق الطهارة الحدثيّة إلا أنّه وقع
الصفحه ٦٦ : زمان الواجب إلاّ أنّ زمان الواجب يبدأ قبل انتهاء زمان الوجوب
ويتحد بعد ذلك زمان الواجب مع زمان الوجوب
الصفحه ٧٩ :
بالحكم على نفس الحكم أي واقع الحكم.
والإشكال على هذا
الجواب : هو أنّه وإن كانت كبراه مسلّمة إلاّ أنّه
الصفحه ١٩٦ :
تأكيد الفعل لا
يعبّر إلاّ عن اشتداد الحدث ، والاشتداد لا يغاير الحدث وإنّما يكشف عن أنّ مرتبة
الصفحه ٢٣٦ : لمتعلّقه وشكا بدويّا مجرى لأصالة البراءة الشرعيّة ،
فلو كنّا نعلم إجمالا بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة إلاّ
الصفحه ٢٦٣ :
يقينا.
إلاّ أنّ المصنّف رحمهالله خالف المشهور في
هذا المورد وذهب إلى جريان البراءة ؛ وذلك لأنّ
الصفحه ٣٠٠ :
مجاري أصالة
البراءة أو أنّها من موارد جريان قاعدة المنجزيّة للعلم الإجمالي؟
وبتعبير آخر : هل
أنّ
الصفحه ٤٣٨ : مثبتيته لموضوع جواز الإسناد محتاجة إلى التعبّد الشرعي
وإلاّ فكل منهما يحقق فردا حقيقيا لموضوع جواز الإسناد
الصفحه ٢٧٤ : عن متعلّقها
ضبابيّة وهذه الضبابيّة هي التي جعلت من العلم إجماليّا بمعنى أنّ واقع متعلّق
العلم ليس فيه
الصفحه ٤٢٥ : اتّضح عدم إمكان تحقق الفعليتين على المكلّف في ظرف واحد ، نعم لو كان المراد
من التنافي في مرحلة المجعول