الصفحه ٤٢٠ :
الدليلين وإلاّ لو لم تكن الأحكام متنافية ومتضادة فيما بينها لا يكون هناك موجب
لتكذيب أحدهما غير المعين
الصفحه ٣٨ : بمثابة المعلول لموضوعه ، وإذا كان كذلك فلابدّ
من تحقق الموضوع مع حيثياته ، وبعد ذلك يوجد الحكم ـ أي يكون
الصفحه ٤٣ : ، فلا تكون الطبيعة معه مرادة على سعتها بل المراد
منها حين تقيّدها هو الحصة الخاصة والتي هي الواجدة للقيد
الصفحه ٤٩ :
لفعليّة الحكم فلا يعقل أن يترشح الوجوب من الحكم إليها إذ أنّ هذا يعني أنّ الحكم
« الوجوب » فعلي قبل تحقّق
الصفحه ٨٩ : له في كلامه ، إذ لعلّة كان مريدا وكان المانع من عدم ذكره هو استحالة أخذه
قيدا.
وبهذا لا يمكن
إثبات
الصفحه ١٣٢ : الواجب فلو اتّفق أن عبر المكلّف الأرض
المغصوبة إلاّ أنّه لم ينقذ الغريق فإنّ هذا العبور يكون واجبا
الصفحه ١٦١ : أنّ المصلحة معلّقة
على قيد كان الحكم كذلك.
وهذا هو سرّ
دائميّة بعض الأحكام وتوقيت بعض آخر منها ، إذ
الصفحه ١٨٩ : من العقلاء ؛ وذلك لإدراكهم بأنّ الاحتمال صار
موضوعا لتنجّز الحق للمولى على عبيده.
الدليل الثاني
الصفحه ٢٢٢ : المكلّف في ظرف عدم العلم ـ كاشف عن عدم إرادته للتقييد وإلاّ كان ناقضا
لغرضه. وبهذا يثبت الإطلاق وأنّ
الصفحه ٢٤٩ : ءة مطلقة من هذه الجهة ، وذلك كحديث الرفع حيث رتّب
فيه الرفع على عدم العلم دون التقييد بالفحص ، وهذا ما
الصفحه ٢٥٤ :
أمّا لو كان الشك
في المكلّف به ـ أي في متعلّق التكليف ـ كأن كان يعلم بوجوب التصدّق على الفقير
إلاّ
الصفحه ٢٩١ : الميتة إلاّ أنّه كان مضطرا إلى
الطعام الأول ، فإنّه في مثل هذه الحالة يكون الطرف الأول مباحا على أيّ حال
الصفحه ٣٢٢ : عمليّا لا ينتج إلا حكما ظاهريا ، إذ
أنّ حجيته على المبنيين إنّما هي في طول العلم بالحكم الواقعي ، وإذا
الصفحه ٣٢٤ :
يقين بعدالة زيد في السنة الماضية ثم شككت في عدالته ، فتارة يكون الشك في عدالته
من حيث وجودها واقعا في
الصفحه ٣٦٨ : الأول المعلوم سابقا والذي هو موضوع للحكم الثاني.
ومثاله : ما لو
علم مكلّف بنجاسة مائع إلاّ أنّ تناوله