الصفحه ٤٣١ : بنظر العرف بحيث يرى
أنّ من الممكن بل من المتعين حمل أحدد الدليلين على الآخر بحيث يكون بينهما عند
ذاك
الصفحه ٤٥٣ :
أخبارهم أو انّ
المرجّح هو مطلق ما عليه العامّة من آراء ومتبنيات ولو كانت مستندة إلى غير
الأخبار
الصفحه ١٣٠ :
قصده من الإتيان
بالوجوب الغيري هو العبور به إلى امتثال الوجوب النفسي وإلاّ لا يكون قاصدا لتحقيق
الصفحه ٢٢٠ : قيل « سافر الصحب » وكان المراد من إسناد السفر إلى بعض الأصحاب
حقيقيا بأن كانوا قد سافروا حقيقة إلاّ
الصفحه ٢٤٦ : :
الجواب الأول :
إنّ من المحتمل
قويا أن يكون المراد من الردّ إلى الله تعالى هو الرجوع إلى كتاب الله جلّ
الصفحه ٢٥٩ : الفرد المأتي به ممّا يحرز أنّه من أفراد الطبيعة المجعول عليها الحكم وإلاّ
لا يحرز امتثال المأمور به
الصفحه ٢٨٥ :
العذاب حالة وجود البيان ، ولمّا كان العلم بالجامع بيان فهذا يقتضي كونه من
مصاديق المفهوم لا المنطوق
الصفحه ٣١٤ :
هذا العلم
الإجمالي منجّزا ؛ وذلك لاختلال الركن الثالث منه ـ وهو صحة جريان الأصول المؤمّنة
في تمام
الصفحه ٣١٩ : أسدّ التعاريف وأخصرها للاستصحاب هو أنّه « الحكم ببقاء ما كان ».
إلاّ أنّ السيد
الخوئي رحمهالله أورد
الصفحه ٣٢٠ :
ظنيا عن الحكم
الشرعي ، وهذا بخلاف الأصل العملي فإنّه من الأحكام الشرعيّة المجعولة على المكلّف
حين
الصفحه ٣٢٥ : التطبيق : لو أوقع المكلّف الطلاق بمحضر زيد معتقدا عدالته ثم
بعد ذلك شك في عدالته ، فتارة يكون شكه من نحو
الصفحه ٣٤٤ : الاحتمالين تكون الرواية مجملة ، والقدر المتيقن منها هو اليقين بالوضوء.
ويمكن أن يجاب عن
دعوى الإجمال
الصفحه ٣٥٢ : :
والمراد من هذا
الركن أنّ الاستصحاب لا يجري إلاّ في حالة يكون فيها موضوع اليقين وموضوع الشك
واحدا ، أي أنّ
الصفحه ٣٥٥ : الجواز بعد الوفاة لاحتمال أنّ خصوصية الحياة من قيود الفعليّة لجواز
النظر إلاّ أنّه في مثل هذه الحالة لا
الصفحه ٤٠٥ :
صلاة رباعية فإنّه
يجب قضاؤها ، فلو علم أنّه في وقت تلك الصلاة قد عرضت عليه حالتا السفر والحضر
إلاّ