الصفحه ٦١ :
فضوليّا ؛ ولهذا
يتوقّف نفوذه على إجازة المالك ، فلو وقعت الإجازة من المالك بعد يومين من وقوع
العقد
الصفحه ٢٦٩ :
قاعدة منجّزية العلم
الإجمالي
ذكرنا في مباحث
القطع أنّ المراد من العلم الإجمالي هو العلم بالجامع
الصفحه ١٠٠ :
التي يفي كلّ واحد منها بملاك الوجوب ، غايته أنّ المولى بدل أن يجعل الوجوب على
المتعلّق الكلّي « الجامع
الصفحه ١٤١ : في
وقت تحقّق المقتضي ، فالنار موجودة والرطوبة أيضا موجودة معها.
وهذا النحو من المانع
لا يمكن
الصفحه ١٤٧ :
لمّا كان من أفعال
المكلّفين فلابدّ من أن يقع متعلّقا لحكم من الأحكام الشرعيّة ، إذ لا تخلو واقعة
الصفحه ١٤٨ :
الله تعالى ( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ
الْقَوْلِ وَزُوراً ) (١) ومع ذلك فقد رتّب
الصفحه ١٩٠ :
الاعتبار ، فلو كان المعتبر أوسع من هذه الدائرة لكان ذلك يقتضي اتّساع حدود الحقّ
ولو كان أضيق لاقتضى ذلك ضيق
الصفحه ٣٣١ : أمر بيّن وإلا فإنّه على يقين من
الصفحه ٤٤ :
» ، فإنّ الزوال في المثال من قيود الحكم « الوجوب » وهذا يقتضي إناطة فعلية
الوجوب بتحقق الزوال فلا يكون
الصفحه ١٥٥ :
عن الأمر الأولي.
وهذا ما سيأتي الحديث عنه.
والجامع بين هذه
الأنحاء الثلاثة من مسقطات الحكم هو
الصفحه ١٦٦ : ناشئ عن مقام الذات لصفتي الحسن والقبح ،
ووظيفة العقل ليست أكثر من إدراك هذا اللازم إلاّ أنّه قد يطلق
الصفحه ١٩٥ : للاستدلال بما حاصله :
إنّ إرادة المال
من الاسم الموصول تعني أنّ الاسم الموصول « ما » مفعول به للفعل
الصفحه ٢٨٠ :
مطلقة وليست
معلّقة ، حيث إنّ من الواضح أنّ المنجّزية لو كانت معلّقة على عدم الترخيص لما كان
الصفحه ٣٣٩ : آثار الطهارة من الحدث فكذلك الشاك في انتقاض الوضوء يترتّب
آثار الطهارة.
وبتعبير آخر : إنّ
المراد من
الصفحه ٤٢٦ : تَأْكُلُوا
مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ
ـ إلى قوله ـ
أَوْ ما
مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ