الصفحه ٤٥ : أنه لذلك
__________________
(١) « الحق المبين »
ص ٩٩ ، « عوائد الأيام » ص ١٧٢ ، « عناوين الأصول
الصفحه ٤٨ : .
فالإنصاف أن
الحديث لا ربط له بهذه القاعدة ، بل في مقام بيان وجوب إظهار الحق وعدم جواز
كتمانه ، وإن كان
الصفحه ٥٩ : الآخر وقال : ليس لي هذا الحق ، أو قال : هذا المال لك ، أو قال : لك علي كذا
من الدنانير ، فقال في جواب
الصفحه ٦٠ : ـ أمارة على
ثبوت ما أقر به على نفسه ونفوذه في حقه ، والإنكار الذي يصدر منه بعد إقراره لا
دليل على اعتباره
الصفحه ٧١ :
__________________
(١) « القواعد
والفوائد » ج ١ ، ص ٤٠٥ ، « الحق المبين » ص ٤٨ و ٦٥ ، « عناوين الأصول » عنوان ٧٦
، « خزائن الأحكام
الصفحه ٧٥ : عمّن يدّعي بثبوت دين ،
أو عين ، أو حقّ على خصمه. وبعبارة أخرى :
يريد إلزامه بأحد
الأمور المذكورة
الصفحه ٧٧ : الشخصي أو الظهور النوعي؟
والحقّ في هذا
المقام هو أنّ مرادهم من الظاهر إن كان هي الحجّة المعتبرة
الصفحه ٧٩ : لو كان على ما يدّعيه على خصمه من عين أو دين أو حقّ حجّة فعلية ،
فيعمل على طبق تلك الحجّة.
وبعبارة
الصفحه ٨٠ : حقّ ـ على خصمه ، ومفاد
قول المنكر نفي ذلك الأمر ، فهما متقابلان نفيا وإثباتا ، فبأيّ معنى من المعاني
الصفحه ٨٥ : عين أو مال أو حقّ عليه ، وإن كان بتوسّط
إقامة البيّنة على ذلك الأمر ، ولازم هذه السلطنة هو أن يكون له
الصفحه ٩٤ : يقال من
أنّ إجراءهما يكون ضررا على ذلك الشخص الذي يكون له الحقّ على أحدهما المردّد ،
فلا بدّ من أن يقرع
الصفحه ١٠٢ : عليه ودفع الحقّ إلى مستحقّه ،
وأمّا لو كان مصبّ الدعوى هو أنّه هل في هذا المال الموجود زكاة
الصفحه ١١٢ : فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ ) (٢) فلا بدّ وأن نقول
بأن الحكم له
__________________
(١) « الكافي
الصفحه ١١٤ : ، فيكون الاحتياج إلى اليمين
فيه بطريق أولى ، وذلك من جهة أنّ المقصود من الحلف إمّا ارتداع من ليس له الحقّ
الصفحه ١٣٥ : .
__________________
(١) « الحق المبين »
ج ١ ، ص ١٨ ، « عوائد الأيّام » ص ٥٢ ، « عناوين الأصول » عنوان ٣٠ ، « خزائن
الأحكام