الصفحه ٣٠٢ : ء تكليفا ممّا ذكرنا من الأدلّة ، وإن لم نقل بأنّ الشرط يوجب ثبوت حقّ على
المشروط عليه.
ولكن يرد عليه
الصفحه ٦٣ : بحقّ من الحقوق كحقّ الخيار ، أو حقّ التولية
والنظارة على وقف ، أو حقّ التحجير ، أو حقّ السبق في مكان
الصفحه ٨٦ : حتّى على المنكر ، لأنّه أيضا يدّعي عدم
ثبوت حقّ عليه من جانب المدّعي ، وذلك من جهة أنّ المدّعي في مقام
الصفحه ١٠٨ :
اليمين على صاحب
الحقّ فلم يحلف ، فلا حقّ له » (١).
وصحيحة عبيد بن
زرارة في الرجل يدّعي عليه
الصفحه ١١٦ : لاستخراج حقّه الذي يدّعيه بطريق أولى.
وفيه : أنّ هذا الدليل ينبغي أن يعدّ من المغالطات ، لأنّ
انضمام
الصفحه ٢٦٣ : ، فيكون ذلك الشخص مسلّطا عليه ، وهذا
اعتبار عقلائي ، وهو أنّ صاحب الحقّ له السلطنة على حقّه.
ولذلك
الصفحه ٣١٣ :
ثمَّ على تقدير
حدوث حقّ له بهذا الشرط ليس أمرا مستقلاّ ، بل تابع لحقّ المشروط له وجودا وعدما
الصفحه ٥٨ : الإقرار عبارة عن الإخبار بثبوت مال أو حق ـ سواء
كان حق الناس أو حق الله على نفسه أو لنفسه ـ أو الإخبار
الصفحه ١٠٧ :
والغائب؟
ومنها
: أنّه هل هذا الحكم
مختصّ بما إذا كان نفس المدّعي صاحب الحقّ الذي يدّعيه ، أو
الصفحه ٨٢ :
مدّعيا يشكّ في
تأثير البيّنة في حقّه ، فلا يصحّ ولا يجوز الحكم له مستندا إلى قيام البيّنة على
ما
الصفحه ٨٧ : أحدهما ، وأمّا لو كان
محطّ الدعوى هو حقّ الاختصاص للانتفاعات المحلّلة المباحة ـ مثلا الخمر الذي في يد
الصفحه ٣٠٤ :
وأمّا ادّعاء أنّ
اجتماع هذين الحقّين ممّا لا يمكن ، فمما لا وجه له ، إلاّ بناء على أن يكون موضوع
الصفحه ٣١٠ : يوجب ثبوت حقّ مالكي للمشروط له على المشروط عليه ، لأنّ بطلان بيعه ليس من
آثار ثبوت ذلك الحقّ ، بل غاية
الصفحه ٥٧ :
نافذا في حقه ولا
يكون نافذا في حق ذلك الطرف الآخر ، مع أنهما متضايفان ووجود أحدهما متوقف على
وجود
الصفحه ٦٤ : :
منها : ما ذكره المحقّق في الشرائع : أنّه إذا صدق يلزمه الحقّ
وإن لم يشهد. (٦)
بيان ذلك : أنّه
أقرّ