Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
القواعد الفقهيّة
القواعد الفقهيّة [ ج ٣ ]
قائمة الکتاب
26 ـ قاعدة : عموم حجية البينة
٠
وفيها جهات من البحث
الجهة الأولى : في بيان المراد من البينة
٩
أدلة عموم حجية البينة :
الأول : رواية مسعدة
١١
الثاني : الاجماع
١٥
الثالث : الاخبار
١٦
الرابع : الآيات
١٩
الخامس : سيرة العقلاء
٢١
تخصيص القاعدة بموارد
٢٢
ذكر الأمور المعتبرة في حجية البينة :
الامر الأول : الموضوع الذي تقوم عليه البينة لا بد وأن يكون له أثر شرعي
٢٢
الامر الثاني : هل شهادة المرأة خارجة عن موضوع البينة أم لا؟
٢٥
الامر الثالث : عند قيام البينة على موضوع يجب ترتيب أثر ذلك الموضوع
٢٧
تتميم
عدم حجية الخبر العدل الواحد في الموضوعات
٢٩
الجهة الثانية : في نسبة هذه القاعدة مع سائر الأدلة
٣٦
الجهة الثالثة : في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
٣٩
27 ـ قاعدة إقرار العقلاء
وفيها جهات من البحث
الجهة الأولى : في مدركها ، وهو أمور
٤٥
الأول : اتفاق العقلاء
٤٥
الثاني : إجماع كافة علماء الاسلام
٤٦
الثالث : الاخبار
٤٧
الرابع : الآيات
٤٨
الجهة الثانية : بيان مفاد القاعدة
٥٠
التنبيه على أمور :
الامر الأول : بيان مفهوم كلمة الاقرار لغة وعرفا
٥٧
الامر الثاني : هل نفي الحق عن نفسه بعد إقرار الطرف بأنه له يعد إقرارا على نفسه؟
٥٨
الامر الثالث : الانكار بعد الاقرار لا أثر له
٦٠
الامر الرابع : أمارية الاقرار هل مختصة بما إذا كان في قبال من يدعي ما أقر به أو أمارة مطلقا؟
٦١
الجهة الثالثة ، في موارد تطبيق هذه القاعدة
٦٢
28 ـ قاعدة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر
وفيها جهات من البحث
الجهة الأولى : في مدركها :
٧١
الأول : الحديث : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )
٧١
الثاني : الاجماع من جميع علماء الاسلام
٧٢
الجهة الثانية : بيان المراد من هذا الحديث
٧٣
وجوه في تعريف المدعي
٧٤
التكلم عن أمور :
الأول : فيما إذا شك في تشخيص المدعي عن المنكر ، فهل يمكن التمسك لاثبات ما يدعيه بالبينة أم لا؟
٨١
الثاني : يعتبر في سماع الدعوى عن المدعي أمور :
٨٤
منها : كونه واجدا لشرائط التكليف
٨٤
ومنها : أن يكون ما يدعيه على خصمه لنفسه أو لموكله أو لمن له الولاية عليه
٨٦
ومنها : أن يكون ما يدعيه مما يصح تملكه شرعا
٨٧
ومنها : أن يكون ما يدعيه أمرا ممكنا عقلا وعادة وجائزا شرعا
٨٧
ومنها : أن يكون ما يدعيه معلوما بالنوع والوصف والقدر
٨٧
ومنها : أن تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدعي عينا أو مالا أو حقا على المدعى عليه
٨٨
ومنها : أن يكون خصم في مقابله يخاصمه وينكر ما يدعيه
٨٩
ومنها : كون دعواه عن بت وجزم
٩٠
ومنها : تعيين المدعى عليه
٩٣
ومنها : عدم شرط حضور المدعى عليه
٩٤
الجهة الثالثة : موارد تخصيص هذه القاعدة
٩٩
تخصيصات جملة « البينة على المدعي » :
٩٩
منها : ليس على الأمين بينة إذا ادعى التلف لما في يده
١٠٠
ومنها : قبول قول الودعي في رده الوديعة إلى مالكها بدون البينة
١٠٠
ومنها : قبول قول المالك في نفي تعلق الزكاة بماله بلا بينة عليه و
لا يمين
١٠١
تخصيصات جملة « اليمين على من أنكر »
١٠٤
منها : عدم تخصيص القاعدة بيمين الاستظهار
١٠٤
مدرك هذا الحكم ـ يمين المدعي على الميت ـ الاجماع والاخبار
١٠٥
منها : موثقة عبد الرحمن
١٠٥
ومنها : صحيح الصفار
١٠٥
فروع في المسألة بحثها الفقهاء في كتاب القضاء
١٠٦
29 ـ قاعدة كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في بيان المراد منها
١١١
الجهة الثانية : في مدرك هذه القاعدة
١١٢
الاستدلال على لزوم الحلف للمدعي بأمور :
الأول : إن الحكم في مقام المخاصمة يكون بالبينة واليمين
١١٢
الثاني : قول المدعي حجة
١١٣
الثالث : الاجماع على أن كل مدع يسمع قوله ولا يطالب بالبينة فعليه اليمين
١١٣
الرابع : الاحتياج إلى اليمين عند قبول قول المدعي بدون بينة لمخالفة قوله للحجة الفعلية
١١٤
الخامس : لا يحكم للمدعي بشاهد واحد عادل ، بل لا بد من ضم يمينه إليه ، ويجب عليه اليمين عند فقد الشاهد
١١٥
الجهة الثالثة : بيان موارد هذه القاعدة
١١٧
الكبريات الأربع :
الأولى : كون المدعي أمينا
١١٩
الثانية : المدعي بلا معارض
١٢٠
الثالثة : من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٢٤
الرابعة : يسمع كل دعوى لا يعلم إلا من قبل مدعيها
١٢٤
واستدلوا لهذه الكبرى بوجوه
الأول : الاجماع
١٢٤
الثاني : إذا كان دعوى المدعي لا يعلم إلا من قبله فلا يمكن إقامة البينة عليه ، ويبقى النزاع بلا حسم
١٢٥
الثالث : ورود أخبار بأن الحيض والعدة إلى النساء
١٢٦
الرابع : لا يحكم للمدعي بدون يمين ، لمخالفة قوله للحجة الفعلية
١٢٧
تذييل : لا يسمع دعوى المدعي فيما لو أظهر خلاف ما يدعيه
١٢٩
30 ـ قاعدة : العقود تابعة للقصود
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في بيان المراد منها
١٣٥
الجهة الثانية : في مدرك هذه القاعدة ، وهو أمور :
١٤١
الأول : الاجماع
١٤١
الثاني : عدم ترتب الأثر على كل عقد وعهد وإيقاع بمقتضى الأصل الأولي ، إلا بدليل على الصحة وترتيب الأثر
١٤١
الثالث : وقوع المسبب والمنشأ في عالم الاعتبار التشريعي تابع لما قصده المتعاقدان
١٤٢
الجهة الثالثة : بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
١٤٥
يجب التنبيه على أمور :
الأول : الاخذ بظواهر الألفاظ في مقام الاثبات ، لان هذا الحكم واقعي وفي مقام الثبوت
١٤٥
الثاني : صرف الإرادة والقصد لا أثر لهما ما لم يكن طبقهما انشاء
١٤٦
الثالث : الاحكام والآثار المترتبة على المنشأ شرعا ليست تابعة لقصدها
١٤٦
الرابع : صحة عقد المكره الملحوق برضاه ليس نقضا على هذه القاعدة
١٤٦
فمن موارد القاعدة : بيع المعاطاة
١٤٨
ومن موارد القاعدة : بطلان عقد الزواج المنقطع لو نسي ذكر الأصول والمدة
١٥٠
فتوى المشهور بحصول الزوجية الدائمة ليس مخالفا لهذه القاعدة
١٥٢
31 ـ قاعدة : انحلال العقود
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في بيان المراد منها
١٥٩
أقسام الانحلال الثلاثة
١٦٤
الجهة الثانية : في بيان مدرك هذه القاعدة ، وهو أمور :
١٦٦
الأول : الاجماع
١٦٦
الثاني : بناء العرف والعقلاء في معاملاتهم
١٦٦
الثالث : الانحلال على طبق القواعد الأولية وليس أمرا خارجا عنها
١٦٨
الرابع : عدم خلاف قاعدة الانحلال لقاعدة العقود تابعة للقصود
١٦٩
الجهة الثالثة : موارد تطبيق هذه القاعدة جميع العقود والايقاعات
١٧١
32 ـ قاعدة : الالزام
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدركها ، وهو أمران :
١٧٩
الأول : إجماع الإمامية
١٧٩
الثاني : الروايات
١٧٩
الجهة الثانية : في بيان مفاد هذه القاعدة
١٨٢
الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة
١٨٨
منها : مسألة التعصيب
١٨٨
ومنها : مسألة الطلاق على غير السنة
١٨٩
ومنها : يجوز للشيعي أن يرتب آثار الصحة على طلاق المخالفين وإن لم يكن عنده صحيحا بقاعدة الالزام
١٩٥
ومنها : أبواب الضمانات
١٩٨
جملة من موارد الضمانات
١٩٨
33 ـ قاعدة أصالة عدم تداخل الأسباب ولا المسببات
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في المراد منها
٢٠٩
الجهة الثانية : في بيان الأدلة على هذه القاعدة
٢١٤
الأول : الشك في تداخل الأسباب
٢١٤
الثاني : أن البحث مختص بالأسباب الشرعية
٢١٨
الثالث : بطلان التوهم بالتنافي بين قولي المشهور
٢٢١
دليل العلامة على هذه القاعدة من المقدمات الثلاث
٢٢٩
الجهة الثالثة : في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
٢٣٧
أمور لا بد من ذكرها :
الأول : هل هذه القاعدة من القواعد الفقهية أم من القواعد الأصولية؟
٢٣٩
الثاني : هل تعدد السبب يوجب تعدد المسبب أم لا؟
٢٤٠
الثالث : فيما إذا كان المسبب واحدا بالنوع وكان من الممكن تعدد وجوده بحسب الخصوصيات الفردية
٢٤٣
الرابع : كفاية مسبب واحد عن الأسباب المتعددة
٢٤٤
34 ـ قاعدة : المؤمنون عند شروطهم
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدركها ، وهو أمور :
٢٤٩
الأول : الاخبار
٢٤٩
الثاني : الاجماع
٢٥٣
الثالث : يجب الوفاء بالشروط الواقعة في ضمن العقود باعتبارها تابعة لها ومرتبطة بها
٢٥٣
الجهة الثانية : في شرح المراد من هذه القاعدة ، وفيه أمور :
٢٥٤
الامر الأول : في شرح ألفاظ القاعدة
٢٥٤
الامر الثاني : الفرق بين الشروط الابتدائية والشروط الواقعة في ضمن العقود
٢٥٥
الامر الثالث : في بيان شرائط صحة الشروط الواقعة في ضمن العقود
٢٥٧
الشرط الأول : أن يكون مقدورا للمشروط عليه
٢٥٨
الشرط الثاني : أن يكون سائغا شرعا
٢٥٩
الشرط الثالث : أن يكون مما فيه غرض يعتد به عند العقلاء
٢٥٩
الشرط الرابع : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
٢٥٩
الشرط الخامس : أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٢٦٧
الشرط السادس : أن لا يكون الشروط مجهولا
٢٧٩
الشرط السابع : أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال
٢٨١
الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد
٢٨٥
الشرط التاسع : من شرائط صحة الشروط التنجيز
٢٩٠
خاتمة :
في بيان أحكام الشروط الصحيحة ، وهي ثلاثة أقسام :
الأول : شرط الصفة
٢٩٣
الثاني : شرط الغاية أو النتيجة
٢٩٦
الثالث : شرط الفعل
٢٩٩
فيه أمور :
الأول : يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط إذا كان الفعل المشروط جامعا للشروط الثمانية
٣٠٠
الثاني : هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار أم لا؟
٣٠٣
الثالث : لو تعذر الشرط فللمشروط له الخيار فقط
٣٠٤
الرابع : هل للمشروط له فسخ المعاملة واسترجاع العين أو الرجوع إلى المثل أو القيمة عند التلف ، لو تعذر الشرط؟
٣٠٨
الخامس : هل للمشروط له إسقاط شرطه أم لا؟
٣١١
السادس : هل يسقط الثمن على المبيع والشرط ـ في الشرط الواقع في ضمن عقد البيع ـ أم لا؟
٣١٣
الصور الأربعة للشرط كما في مثال : إذا باع صبرة
٣١٥
الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة
٣٢٣
35 ـ قاعد : التسامح في أدلة السنن
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في شرح مفهوم هذه القاعدة والمراد منها
٣٢٧
الجهة الثانية : في مدركها : وهو الأخبار المعتبرة
٣٢٨
الاحتمالات في مفاد الاخبار :
منها : حجية خبر الضعيف
٣٢٩
منها : أن مفادها أن الانقياد في ترتب الثواب مثل الإطاعة
٣٣١
ومنها : أن مفادها هو الارشاد إلى ما حكم به العقل ، من حسن الاحتياط والترغيب فيه بإتيان محتمل المطلوبية
٣٣٢
البحث
البحث في القواعد الفقهيّة
٣١
/
٣١
إخفاء النتائج
السابق
٣ / ٣
التالي
الصفحه ٢٥ :
ما خرج بالدليل ـ كثبوت الهلال
والطلاق
وغيرهما ممّا لا تجوز شهادتهنّ فيها ، لا منفردات ولا منضمات إلى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
القواعد الفقهيّة
[ ج ٣ ]
القواعد الفقهيّة
[ ج ٣ ]
المؤلف :
السيّد محمّد حسن البجنوردي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
نشر الهادي
الصفحات :
352
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
تحمیل
شارك