الصفحه ٢٦ : الرجال ان ينظروا إليه. ومفاد بعضها جواز شهادتهن في
النكاح منضمات إلى الرجال ، وعدم قبولها في الطلاق
الصفحه ١٣١ :
الطلاق حقيقة ؛
لأنّه يدّعي بذلك على المرأة بقاءها في حبالته ، وهي تنكر وتقول بانقطاع الزوجيّة
الصفحه ١٣٨ : قصد
الطلاق حقيقة وواقعا ولكن لم يكن في طهر غير المواقعة في حال حضور الزوج وعدم كونه
مسافرا ، أو لم يكن
الصفحه ١٥٣ : ولزمتك النفقة في العدّة ، وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن
تطلّقها إلاّ طلاق السنّة » (٢).
ومنها : أيضا ما
الصفحه ١٨٤ : ء الله
تعالى ؛ لأنّ الحكم الأوّلى عدم جواز تزويج المرأة المطلّقة التي طلاقها باطل ،
فجوازه فيما إذا كان
الصفحه ٢٥٩ : باطل مطلقا ، لعدم قدرتها على إيجاد أسباب طلاقها ، لأنّ الطلاق بيد من
أخذ بالساق.
وخلاصة الكلام :
أنّ
الصفحه ٣٤٩ : ................................................ ١٨٨
ومنها : مسألة الطلاق على غير السنة.................................. ١٨٩
ومنها : يجوز للشيعي
الصفحه ١٣ :
وغيرها ، فإذا شهدت البيّنة بعدالة شخص فيجوز الصلاة خلفه والطلاق عنده ، وهكذا
بالنسبة إلى سائر الأحكام