البحث في القواعد الفقهيّة
٥٦/٣١ الصفحه ١٨٣ : المخالف وإن لم يكن ورد ذلك الضرر حقّا عند الموافق ،
بل ينكره ولا يعترف به حسب مذهبه وما يدين به.
فلو كان
الصفحه ١١ :
الأيمان » (١) أن يكون مراده صلىاللهعليهوآلهوسلم غير هذا المعنى ؛
لأنّ اليد تكون أمارة شرعية
الصفحه ١٨ : صاحب اليد وله أمارة الملكيّة أو غيرها
ممّا هو محلّ النزاع ، تدلّ على حجّيتها بطريق أولى فيما إذا لم يكن
الصفحه ١٣٥ : ، والعهد أمر قلبي وإن كان له مبرز خارجي ، كما
إنّهم في عقد البيعة كانوا يظهرونه ، بل ينشؤونه بوضع اليد في
الصفحه ١٤٦ : لا يسمّى بالعقد إلاّ بعد وجود مبرز لذلك التعهّد القلبي ، كالإنشاء باللفظ
أو بالكتابة ، أو وضع اليد
الصفحه ١٥٠ : والمضاربة والمزارعة والمساقاة وغيرها ، أو
كتابة بناء على صدق العقد بالكتابة ، أو بالصفقة أو بوضع اليد في يده
الصفحه ٢٢١ : قيود الموضوع مثلا السرقة ليست سببا للقطع ،
بل السرقة من قيود موضوع وجوب قطع اليد ، لأنّ موضوع وجوب قطع
الصفحه ١٠ : رَبِّكُمْ ) (٢) إلى قوله تعالى ( فَأَلْقى عَصاهُ
فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ
الصفحه ١٦ : شرعيّة على
النجاسة كإخبار ذي اليد ، أو خبر العدل الواحد ـ لو قلنا بحجيّته ـ تكون حاكمة على
قاعدة الطهارة
الصفحه ٣٣ :
أهل العدالة
والستر » (١).
وثالثا : من
المقطوع عدم حجيتهما في مقام المخاصمة ومقابل ذي اليد
الصفحه ٤٥ :
نفسه ببيان الواقع حذرا من العذاب الأخروي.
مثلا لو كان مال
غيره في يده وتحت سيطرته وتصرفه ، فلا يعترف
الصفحه ٦٣ :
مثلا لو أقرّ
العاقل البالغ اختيارا بأنّ هذه الدار التي تحت تصرّفي وفي يدي ملك زيد ، أو له
عليّ كذا
الصفحه ٧٣ : .
وذلك من جهة أنّ
المنكر ـ كما سنذكر ـ من كان قوله مطابقا للحجّة الفعليّة ككونه ذا اليد ، فلا بدّ
وأن
الصفحه ٧٤ : ـ ولكن حيث أنّ سوق
المسلم ويده كذلك أمارة على التذكية ، فأصالة عدم التذكية محكومة بتلك الأمارة ،
فتكون
الصفحه ٨٧ : أحدهما ، وأمّا لو كان
محطّ الدعوى هو حقّ الاختصاص للانتفاعات المحلّلة المباحة ـ مثلا الخمر الذي في يد