الأُولى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة.
[ ١٢٣٧ ] مسألة ٩ : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه ، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد.
[ ١٢٣٨ ] مسألة ١٠ : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً بحيث لا يضر بهيئة الجماعة ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار.
[ ١٢٣٩ ] مسألة ١١ : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات (٩٥) إن وسع الوقت ، وإلا فبقدر ما وسع ، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها أو على وجه لا يبلغ لانحراف إلى حد اليمين واليسار ، والأولى أن يكون (٩٦) على خطوط متقابلات.
[ ١٢٤٠ ] مسألة ١٢ : لو كان عليه صلاتان فالأحوط (٩٧) أن تكون الثانية إلى جهات الأولى.
[ ١٢٤١ ] مسألة ١٣ : من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم الأُولى ثم يشرع في الثانية ويجوز أن يأتى بالثانية في كل جهة صلى إليها الأُولى إلى أن تتم ، والأحوط اختيار
__________________
(٩٥) ( صلى الى اربع جهات ) : تقدم ان الاظهر كفاية الصلاة الى جهة واحدة ، نعم هو احوط وعليه تبتني جملة من الفروع الاتية.
(٩٦) ( والاولى ان يكون ) : بل هو المعين على القول بلزوم تكرار الصلاة الى أربع جهات لكن المعتبر التقابل العرفي لا الهندسي.
(٩٧) ( فالاحوط ) : الاولى.