الصفحه ٢٥٥ : الامام في
الموقف ، هذا في الرجل واما المرأة فتراعي في موقفها من الامام ـ اذا كان رجلاً ـ
وكذا مع غيره من
الصفحه ٢٢٧ : الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها.
[
١٨١٠ ] مسألة ٣٤
: الأحوط لذوي الاعذار تأخير
الصفحه ٢٠٦ :
بالخصوص من جواز شرب
الماء لمن كان مشغولاً بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازماً على الصوم في ذلك اليوم
الصفحه ٢٤٢ :
« قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس
الصفحه ٣٠٥ : بذلك الإمام
في أصل الصلاة.
[
٢٠٦٥ ] مسألة ٣
: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية
الصفحه ٢٦٨ :
التي يتحملها الإمام
عن المأموم فيعمل كل على وفق رأيه ، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا
الصفحه ٢٧٥ : مطلقاً كما تقدم.
(٨٧٧) ( محاذياً
لركبة الامام ) : هذا أقل ما يجزي من التأخر في موقف المرأة من الرجل كما
الصفحه ٢٤٦ : ء الغير به
أم لا ، نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة ، وأما المأموم فلا بد له
من نية الأئتمام
الصفحه ٢٧١ :
بالدخول في الأثناء
لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة
الصفحه ٢٦٥ : .
[
١٩٤٥ ] مسألة ٢٣
: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام ، فيتخلف
عن
الصفحه ٢٧٢ : إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه ، وأما
إذا اتحدا في المحل فلا يبعد
الصفحه ٢٦٩ : يبعد جوازه
إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة ، هذا
ولو رأى
الصفحه ٢٧٦ :
: الوقوف في القرب من الإمام.
الخامس
: الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها ، هذا في غير صلاة
الصفحه ٢٧٧ :
لم يشهد الإقامة.
الحادي
عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة
الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلوّ
الصفحه ٢٧٠ : الإتمام.
[
١٩٥٨ ] مسألة ٣٦
: إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن