الصفحه ٢٥٤ :
فالحكم كما في الرجل.
الثاني
: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتداً به
الصفحه ١١١ :
سورة الجمعة.
الخامس
: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة (٣٦٨
الصفحه ٢٦٤ : القراءة في
ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأُولى منه وفي التشهد ، والأحوط
التجافي فيه
الصفحه ٢٨٠ : المأموم الأصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأُوليين من الجهرية
إذا سمع صوته ، لكنه أحوط.
[
١٩٩١
الصفحه ٢٦٠ : صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا
إذا قرأ سهواً في الجهرية.
[
١٩٢٧ ] مسألة ٥
: إذا
الصفحه ٢٧٤ : من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه.
[
١٩٧٧ ] مسألة ١٧
: الإمام الراتب في المسجد أولى
الصفحه ٢٦١ : )
، وأما في السجدة الواحدة فلا.
[
١٩٣٢ ] مسألة ١٠
: لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثم عاد إليه
الصفحه ٢٥٦ : ] مسألة ٨
: لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو
اليسار ممن يحول
الصفحه ٢٤٣ :
من
ستين ألف حجة وعمرة وخير من الدنيا وما فيها بسبعين ألف مرة ، وركعة يصليها المؤمن
مع الإمام خير
الصفحه ٢٥٧ : بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد
المانع.
[
١٩١٥ ] مسألة ١٨
: لو تجدد البعد في أثنا
الصفحه ٢٧٩ :
[
١٩٨٥ ] مسألة ٥
: إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به
الصفحه ٢٦٦ :
[
١٩٤٧ ] مسألة ٢٥
: إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين قرأ (٨٤٩
الصفحه ٣٥١ : .
[
٢٢٠٣ ] مسألة ٥
: لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من والأذكار والتكبيرات والقنوتات
كما في
الصفحه ٢٦٧ :
[
١٩٥٠ ] مسألة ٢٨
: الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون
الصفحه ١٨٣ : آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات.
[
١٦٦٧ ] مسألة ٧
: قد مر سابقاً في الأوقات أنه إذا شرع في