فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتّم ويسجد سجدتي السهو مرتين (٩٤٢) إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، وإلا فثلاث مرات ، وإن قال : « بحول الله » فأربع مرات : مرة للشك بين الأربع والخمس وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله : « بحول الله » والقيام والقراءة أو التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضاً ، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين (٩٤٣) ثم الاستئناف.
[ ٢٠٣٩ ] مسألة ٣ : الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان (٩٤٤) كما عرفت لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحاً والأكثر باطلاً كالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقل والإتمام ثم الاعادة وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع والإتمام وعمل الشك بين الثلاث والأربع ثم الاعادة ، أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثم الإتمام ثم الاعادة.
[ ٢٠٤٠ ] مسألة ٤ : لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لابّد من التروي والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظن ، وإن كان الأقوى جواز الأبطال بعد استقرار الشك.
__________________
(٩٤٢) ( مرتين ) : بل مرة واحدة وكذا فيما بعده.
(٩٤٣) ( بموجب الشكين ) : ولا يبعد الاجتزاء به ، وكذا في كل مورد شك فيه بين الاربع والاقل منها ولازيد اذا كان الشك بعد الدخول في السجدة الثانية فيبني على الاربع ويأتي بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
(٩٤٤) ( موجب للبطلان ) : قد ظهر التفصيل فيه مما تقدم.