السفر ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية (٨٠) ، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.
[ ١٢٢٤ ] مسألة ١٦ : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانياً كما في الاغماء والجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه (٨١).
[ ١٢٢٥ ] مسألة ١٧ : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.
[ ١٢٢٦ ] مسألة ١٨ : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتي بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته ، بل تبطل على الأقوى (٨٢).
[ ١٢٢٧ ] مسألة ١٩ : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الامكان ، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات.
[ ١٢٢٨ ] مسألة ٢٠ : إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان (٨٣) وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ولا تجري قاعدة
__________________
(٧٩) ( واربع ركعات في السفر ) بل وثلاث ركعات لكن بتقديم العشاء وإدراك ركعة من المغرب في الوقت كما تقدم في المسألة ٤ من اوقات اليومية.
(٨٠) ( ومنتهى الركعة .. السجدة الثانية ) : الظاهر انه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية.
(٨١) ( أو يتخير ، وجوه ) : الاظهر أولها كما تقدم.
(٨٢) ( بل تبطل على الاقوى ) : الظاهر صحتها اذا ادرك ركعة من الوقت.
(٨٣) ( بنى على عدم الاتيان ) : ولكن يتمها عصراً ويأتي بالظهر بعدها على الاظهر.