[ ١٦٩٥ ] مسألة ١ : إذا ذكر اسمه صلىاللهعليهوآله مكرراً يستحب تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.
[ ١٦٩٦ ] مسألة ٢ : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي (٦١٦) بالصلاة التي تجب للتشهد ، نعم ذكره في ضمن قوله : « اللهم صل على محمد وآل محمد » لا يوجب تكرارها ، وإلا لزم التسلسل.
[ ١٦٩٧ ] مسألة ٣ : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب ، وكذا بناءً على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الامر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها.
[ ١٦٩٨ ] مسألة ٤ : لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل « صلى الله عليه » و « اللهم صل عليه » ، والأولى ضم الال إليه (٦١٧).
[ ١٦٩٩ ] مسألة ٥ : إذا كتب اسمه صلىاللهعليهوآله يستحب أن يكتب الصلاة عليه.
[ ١٧٠٠ ] مسألة ٦ : إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قوله عليهالسلام : « كلما ذكرته » الخ ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي.
[ ١٧٠١ ] مسألة ٧ : يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة أيضاً ذلك ،
__________________
(٦١٦) ( لا يكتفي ) : الظاهر جواز لاكتفاء بها.
(٦١٧) ( والاولى ضم الآل اليه ) : بل لا ينبغي تركه.